للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهَا لَزِمَتْ الْفِرَاشَ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْإِسْقَاطِ وَعَلَى عَيْنِ السِّقْطِ فَتَغْرَمُ عُشْرَ دِيَتِهَا نَقْدًا، أَوْ غُرَّةً عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً تُسَاوِيهِ إلَّا أَنْ يَحْيَا مِثْلُهُ فَالدِّيَةُ بِقَسَامَةٍ وَقَدْ صَرَّحَ الْخَرَشِيُّ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْقُرْءِ وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً كَانَ الضَّارِبُ أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِانْفِصَالُ عَنْ ضَرْبٍ، أَوْ تَخْوِيفٍ، أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ، أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشَ إلَى أَنْ أَسْقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا اهـ.

قَالَ الْعَدَوِيُّ: قَالَ: فِي كَبِيرَةٍ وَجَدٍّ عِنْدِي مَا نَصُّهُ وَمِثْلُ الضَّرْبِ الرَّائِحَةُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالسَّرَابِ لَكِنَّ الضَّمَانَ عَلَى السَّرَبَاتِيَّةِ وَعَلَى الصَّانِعِ لَا عَلَى رَبِّ الْكَنِيفِ فَلَوْ نَادَوْا بِالسَّرَابِ وَمَكَثَتْ الْأُمُّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا الْغُرَّةُ انْتَهَى، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

[حَمَام الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ]

(وَسُئِلَ نُورُ الدِّينِ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ حَمَامِ الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ وَإِذَا قُلْتُمْ يُمَلَّكُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ صَيْدُهُ مِنْ الْجَرِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَرْعَى بِهَا وَهَلْ إذَا كَانَ بِاِتِّخَاذِهِ ضَرَرٌ عَلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ أَوْ الْجَرِينِ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ أَمْ يَجُوزُ وَهَلْ إذَا كَانَ حَمَامُ الْبُرْجِ لَا يُعْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بُرْجٌ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) لَا يَجُوزُ صَيْدُ حَمَامِ الْبُرْجِ وَمَنْ صَادَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِرَبِّهِ إنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا فَلَا يَأْكُلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَإِذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَصْحَابِ زَرْعٍ أَوْ الْجَرِينِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ اقْتِنَائِهِ وَعَلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ حِفْظُهُ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ حَبِيبٍ إنَّهُ يَمْنَعُ اقْتِنَاءَهُ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالصَّوَابُ الْحُكْمُ بِقَوْلِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ حَبِيبٍ؛ لِأَنَّ مَنْعَ أَرْبَابِ الْحَمَامِ أَخَفُّ ضَرَرًا مِنْ أَرْبَابِ الزَّرْعِ وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ حَمَامُ الْبُرْجِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى آخِذِهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ انْتَهَى.

وَفِي الشَّيْخِ سَالِمٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَا نَصُّهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَرَوَى اللَّخْمِيُّ لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ أَبْرِجَةِ الْحَمَامِ وَإِنْ عُمِّرَتْ مِنْ حَمَامِ النَّاسِ اللَّخْمِيُّ مَا لَمْ يَحْدُثْ الثَّانِي بِقُرْبِ الْأَوَّلِ قُلْت فِي ضَحَايَاهَا لَا يُصَادُ حَمَامُ الْأَبْرِجَةِ وَمَا صَادَهُ مِنْهَا إنْ عَرَفَ رَبَّهُ رَدَّ فَإِنْ جَهِلَ رَبَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ لَا يُمْنَعُ اتِّخَاذُهَا وَإِنْ أَضَرَّ بِزَرْعِ جِيرَانِهِ وَثِمَارِهِمْ وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدٌ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَنَعَ اتِّخَاذَهَا هُنَاكَ وَعَنْ التُّونُسِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ لِأَصْبَغَ إجَازَتُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازُ اتِّخَاذِهَا وَإِنْ أَضَرَّتْ وَكَذَا الْإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ فَإِنْ دَخَلَ حَمَامُ بُرْجٍ فِي آخَرَ فَإِنْ عَرَفَ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهِ رَدَّ اللَّخْمِيُّ اتِّفَاقًا ثُمَّ قَالَ الْأَحْسَنُ عَدَمُ رَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْأَوَّلِ إنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ الْإِيوَاءِ يَأْوِي الْيَوْمُ بِمَوْضِعٍ وَغَدًا بِآخَرَ قُلْت فَيَجُوزُ اصْطِيَادُهَا وَإِنْ عُرِفَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ صَارَتْ لَهُ ابْنُ حَبِيبٍ يَرُدُّ فِرَاخَهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ، أَوْ جَهِلَ عُشَّهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَحَمَامُ الْبُيُوتِ لُقَطَةٌ لَهُ بَيْعُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَحَبْسُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ فَوَاسِعٌ لِاسْتِخْفَافِ مَالِكٍ حَبْسَ يَسِيرِ اللُّقَطَةِ التُّونُسِيُّ عَنْ سَحْنُونَ لَوْ تَزَوَّجَتْ حَمَامَةُ الْبُيُوتِ مَعَ ذَكَرٍ لَهُ رَدُّهَا وَنِصْفِ الْفِرَاخِ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِي الْحَمَامِ سَوَاءٌ لِتَعَاوُنِهِمَا فِي زِقِّ الْفِرَاخِ وَتَرْبِيَتِهَا الشَّيْخَ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ نَصَبَ جُبْحًا بِجَبَلٍ لَهُ مَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ نَحْلٍ.

أَشْهَبُ إنْ كَانَتْ جَبَلِيَّةً وَالْمَرْبُوبَةُ أُسْوَةٌ بَيْنَ أَرْبَابِهَا وَلَا أُحِبُّ نَصْبَهُ فِيهَا وَمَا بِهِ كَثِيرُ نَحْلٍ مَرْبُوبَةٍ وَكَثِيرُ نَحْلٍ غَيْرِ مَرْبُوبَةٍ لَهُ نَصْبُهُ بِهِ وَمَا دَخَلَهُ لَهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لِقَوْمٍ فَيَرُدَّهُ لَهُمْ الْعُتْبِيُّ عَنْ سَحْنُونَ لَوْ ضَرَبَ فَرْخَ نَحْلٍ عَلَى آخَرَ بِشَجَرَةٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَوَّلِ وَالْبَيْتِ اللَّخْمِيُّ لَوْ دَخَلَ فَرْخُ جَبْحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>