للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا بِالطَّارِئِ وَأَنْ يَكُونَ فِي نَصِيبِهِ مَا يَكْفِيهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَّارِئُ يَحْجُبُ الْمَطْرُوءَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَفُوتَ الْإِبَّانُ فِيمَا لَهُ إبَّانٌ انْتَهَى.

قَالَ الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ إنْ كَانَ نَصِيبُهُ يَكْفِيهِ وَسَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ فَالشَّرْطُ إذَنْ أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ انْتَهَى. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الْمَوَّاقُ - فَائِدَةٌ - لَوْ اغْتَلَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ وَلَوْ بِالْكِرَاءِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ وَلَا يُعَدُّ هِبَةً نَعَمْ يَحْلِفُ إنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهَا تَتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ إنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ دَعْوَى التُّهْمَةِ فَلَا تَتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ قَالَهُ فِي الْمِعْيَارِ انْتَهَى نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ وَرِثُوا دَارًا كَبِيرَةً بَعْضُهَا عَامِرٌ وَبَعْضُهَا خَرَابٌ وَبَعْضُهُمْ حَاضِرٌ وَبَعْضُهُمْ غَائِبٌ فَسَكَنَ الْحَاضِرُ الدَّارَ وَعَمَّرَ الْخَرَابَ فَهَلْ لِلْغَائِبِينَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْأُجْرَةِ وَهَلْ لَهُمْ نَقْضُ بِنَائِهِ وَإِذَا أَرَادُوا الْقِسْمَةَ وَأَرَادَ الْمُعَمِّرُ الِاخْتِصَاصَ بِمَا عَمَّرَهُ فَمَا الْحُكْمُ؟

وَإِذَا قُلْتُمْ بِهَا وَوَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِ الْغَائِبِينَ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْغَائِبِينَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا يَخُصُّهُمْ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهَا وَلَهُمْ نَقْضُ بِنَائِهِ أَوْ دَفْعُ مَا يَخُصُّهُمْ مِنْ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا مَطْرُوحًا مِنْهَا أُجْرَةُ مَنْ يَتَوَلَّى النَّقْضَ وَالتَّسْوِيَةَ إنْ كَانَ الْبَانِي يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا طَرْحَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ الْقِسْمَةِ وَإِذَا أَرَادُوهَا نَظَرُوا فِي شَأْنِ الْبِنَاءِ أَوَّلًا إمَّا بِهَدْمِهِ أَوْ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ بِدَفْعِ مَا يَخُصُّهُمْ مِنْ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ثُمَّ اقْتَسَمُوا إنْ شَاءُوا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّعَدِّي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَذَرَ حَبًّا فِي بَيْتِ جَارِهِ غَلَطًا هَلْ لَهُ مِثْلُ الْبَذْرِ أَمْ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْأَرْضِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْكِرَاءِ وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ إعْطَائِهَا فَهَلْ يُجْبَرُ أَوْ لَا؟ وَإِذَا امْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنْ أَخْذِ الْأَرْضِ فَهَلْ يَضِيعُ عَلَيْهِ الْبَذْرُ أَوْ لَا؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ فَوَاتِ الْإِبَّانِ فَعَلَى الزَّارِعِ كِرَاءُ سَنَةٍ وَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى قَبُولِهِ وَصَاحِبُ الْبَذْرِ عَلَى دَفْعِهِ، وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَى الزَّارِعِ وَالزَّرْعُ لَهُ.

قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَمَنْ زَرَعَ أَرْضَ جَارِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِيهَا فَالزَّرْعُ لِلزَّارِعِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يُنْظَرُ إلَى حَالِ الزَّارِعِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَسْتَسْهِلُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَلَهُ الزَّرْعُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَرْضِ الْمَعْرُوفَةِ بِحُدُودِهَا فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَا يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ بِجَهْلٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْفَدَادِينِ فَأَصْبَغُ يَعْذُرُهُ فِيهَا بِالْجَهْلِ؛ لِأَنَّهَا فِي فُحُوصٍ وَقَدْ تُجْهَلُ أَحْوَازُهَا لِاشْتِبَاهِهَا مَعَ قِلَّةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهَا وَسَحْنُونٌ لَا يَعْذُرُهُ فِي الْفَدَادِينِ أَيْضًا بِالْجَهْلِ وَلَا يُصَدِّقُهُ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَلَطِ فَالزَّرْعُ عِنْدَهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلزَّارِعِ مِثْلُ حَبِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا لَمْ يَتَحَاكَمَا، وَلَمْ يَعْلَمَا بِذَلِكَ حَتَّى حَبَّبَ الزَّرْعُ وَفَاتَ إبَّانُ الزَّرِيعَةِ فَيَكُونُ الزَّرْعُ لِزَارِعِهِ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْأَرْضِ وَفِي وَثَائِقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>