للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَفَعَ مَالًا لِرَجُلَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ بِنِصْفِ الرِّبْحِ ثُمَّ مُنِعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ شُغْلِ الْمَالِ وَعَمِلَ الْآخَرُ فِي الْجَمِيعِ فَهَلْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا رُبْعَ الرِّبْحِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا جُعِلَ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ الرُّبْعُ وَمُنِعَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إلَّا مَا جَعَلَهُ لَهُ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ شَخْصٍ ثَلَاثِينَ رِيَالًا مِنْ ضَرْبِ الْعَدُوِّ لِيَعْمَلَ فِيهَا قِرَاضًا بِنِصْفِ الرِّبْحِ وَأَخَذَ مِنْ آخَرَ عِشْرِينَ رِيَالًا كَذَلِكَ وَمِنْ آخَرَ عَشَرَةَ رِيَالٍ كَذَلِكَ وَذَهَبَ بِالسِّتِّينَ لِصَعِيدِ مِصْرَ وَتَسَوَّقَ مِنْهُ طَعَامًا بِهَا وَبِثَمَانِينَ رِيَالًا لَهُ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ مَالِهِ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَجَلَبَ الطَّعَامَ إلَى الْقَاهِرَةِ وَبَاعَ بَعْضَهُ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ جَارِيَةً فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهَا أَوْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ الْقِرَاضِ.

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِرَاضِ فَإِنْ رَبِحَتْ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ الرِّبْحِ بِالشَّرِكَةِ وَسُبْعَهُ وَنِصْفَ سُبْعِهِ بِعَمَلِ الْقِرَاضِ وَوَزَّعَ السُّبْعَ وَنِصْفَ السُّبْعِ الْبَاقِي عَلَى الثَّلَاثَةِ أَصْحَابِ رَأْسِ الْمَالِ بِحَسَبِ أَمْوَالِهِمْ فَلِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ نِصْفُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ سُبْعٌ وَلِصَاحِبِ الْعِشْرِينَ ثُلُثُهُ نِصْفُ سُبْعٍ وَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ سُدُسُهُ رُبْعُ سُبْعٍ، وَإِنْ خَسِرَتْ فَعَلَى الْعَامِلِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْخُسْرِ بِالشَّرِكَةِ وَالْبَاقِي عَلَى الثَّلَاثَةِ وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ الْعَامِلُ فِيهَا قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَاقِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَإِلَّا فَلِنَضُوضِهِ وَبِنَضُوضِهِ تَمَّ الْعَمَلُ إنْ نَضَّ بِبَلَدِ الْقِرَاضِ لَا بِغَيْرِهِ فَلَهُ تَحْرِيكُهُ ثَانِيًا كَبَلَدِ الْقِرَاضِ إنْ جَرَى عُرْفٌ بِتَحْرِيكِهِ مَرَّةً أُخْرَى فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ فَيُتْبَعُ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى خِلَافِهِ اهـ.

وَعُرْفُ الْقَاهِرَةَ تَحْرِيكُ الْمَالِ بَعْدَ النَّضُوضِ مَا دَامَ بِيَدِ الْعَامِلِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ زَادَ وَلَوْ لِلْقِرَاضِ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّمَاصِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْخَرَشِيِّ شَارَكَ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَيُقَوَّمُ النَّقْدُ بِعَرْضٍ ثُمَّ هُوَ بِنَقْدٍ وَعَدَدٍ غَيْرِهِ فَمَا نَابَهُ اخْتَصَّ بِهِ وَغَيْرُهُ عَلَى حُكْمِ الْقِرَاضِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَفَعَ لِآخَرَ بِضَاعَةً لِيَتَّجِرَ فِيهَا بِنِصْفِ الرِّبْحِ بِضَمَانِ شَخْصٍ فَبَاعَهَا بِدَيْنٍ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ وَتَلِفَ بَعْضُهَا فَأَرَادَ رَبُّ الْبِضَاعَةِ تَغْرِيمَ الضَّامِنِ فَمَا الْحُكْمُ؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِرَبِّ الْبِضَاعَةِ تَغْرِيمُ الضَّامِنِ الدَّيْنَ الَّذِي تَعَذَّرَ قَبْضُهُ وَقِيمَةُ التَّالِفِ بِتَفْرِيطِ الْعَامِلِ لِتَعَدِّي الْعَامِلِ فِي بَيْعِهِ بِالدَّيْنِ بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَتَفْرِيطِهِ فِيمَا تَلِفَ وَالضَّمَانُ فِيهِمَا صَحِيحٌ لَازِمٌ وَلَيْسَ لَهُ تَغْرِيمُهُ قِيمَةَ مَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطِ الْعَامِلِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ بِاعْتِبَارِهِ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَضَمِنَ الْعَامِلُ إنْ بَاعَ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنٍ وَقَالَ قَبْلَ هَذَا إمَّا حَمِيلٌ إنْ فَرَّطَ فَجَائِزٌ انْتَهَى.

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَخَذَ قِرَاضًا وَاشْتَرَى بِهِ بِضَاعَةً وَسَافَرَ بِهَا لِبَلَدٍ آخَرَ وَاتَّجَرَ فِيهِ بِالْمَالِ نَحْوَ سَنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ بِهِ وَالْمَالُ وَرِبْحُهُ بِيَدِهِ فَهَلْ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْذُ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَامِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>