للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ فِيهَا وَكَتَبَ الْمَدِينُ عَلَى حَاشِيَتِهَا الْمَنْسُوبُ إلَيَّ فِيهِ صَحِيحٌ يَثْبُتُ الدَّيْنُ بِالْوَثِيقَةِ إذَا أَنْكَرَهُ وَعَرَفَتْ الْعُدُولُ الْخَطَّ الَّذِي فِي حَاشِيَتِهَا وَشَهِدَتْ بِهِ.

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ بِالْخَطِّ وَإِنْ نُوزِعَ الْوَكِيلُ رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي فَمَتَى ثَبَتَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّ هَذَا خَطُّ الْمُوَكِّلِ وَعَرَّفَتْ الْبَيِّنَةُ الْخَطَّ مَعْرِفَةً تَامَّةً حُكِمَ بِثُبُوتِ التَّوْكِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُصَاحَبَةُ الْبَيِّنَةِ لِلْكِتَابِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حُضُورِ الْكِتَابِ وَقْتَ الشَّهَادَةِ فَقَطْ وَيَثْبُتُ الدَّيْنُ عَلَى مَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةُ بِغَيْرِ خَطِّهِ وَكَتَبَ هُوَ الْمَنْسُوبُ إلَيَّ فِي هَذَا صَحِيحٌ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ هَذَا خَطُّهُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ إذَا أَنْكَرَ كَمَا فِي نَقْلِ الْحَطَّابِ فَإِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ تُعَرِّفُ الْخَطَّ فَفِي الْمَجْمُوعِ الْأَحْسَنُ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ جَبْرُهُ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ مَا يُظْهِرُ بِهِ خَطَّهُ وَلِيُكْثِرْ مَا يُؤْمَنُ بِهِ التَّغْيِيرُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ مِلْكٌ لِي مَوْلُودَةٌ عِنْدِي ضَلَّتْ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَقَالَ آخَرُ اشْتَرَيْتهَا مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَاسْتَوَتَا فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّابَّةُ فِي يَدِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَهَلْ يُقْضَى بِتَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْمِلْكِيَّةِ لِكَوْنِهَا بَيَّنَتْ وِلَادَتَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُنْظَرُ لِسَبْقِ تَارِيخِ الثَّانِيَةِ وَلَا وَضْعِ الْيَدِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقْضِي بِتَقْدِيمِ بَيِّنَة الْمِلْكِيَّةِ لِكَوْنِهَا بَيَّنَتْ وِلَادَتَهَا عِنْدَهُ وَيُلْغَى وَضْعُ الْيَدِ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ مُقَابِلِهِ بِبَيَانِ سَبَبِ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّ شَهَادَةَ بَيِّنَتِهِ بِالشِّرَاءِ لَا تُثْبِتُ لَهُ مِلْكًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ السَّنَتَيْنِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إنَّمَا هُمَا تَارِيخُ الضَّيَاعِ وَأَمَّا الْوِلَادَةُ فَهِيَ سَابِقَةٌ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ سَبْقُ تَارِيخِ بَيِّنَةِ وَاضِعِ الْيَدِ وَعَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ يُلْغَى أَيْضًا وَتَقَدَّمَ بَيِّنَةُ السَّبَبِ لِمَا عَلِمْت بَلْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ بَيِّنَةَ وَاضِعِ الْيَدِ شَهِدَتْ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ مَالِكٍ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ بَيَانَ السَّبَبِ أَقْوَى مِنْ سَبْقِ التَّارِيخِ فِي التَّرْجِيحِ قَالَ الْعَدَوِيُّ عَلَى قَوْلِ الْخَرَشِيِّ وَبِعِبَارَةٍ لَا بِالِاشْتِرَاءِ أَيْ الْمُطْلَقُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ بَيِّنَةً شَهِدَتْ لِزَيْدٍ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ السُّوقِ وَلَمْ تُعَيِّنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَشَهِدَتْ أُخْرَى لِعَمْرٍو بِأَنَّهَا أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ فَتُقَدَّمُ الثَّانِيَةُ اهـ وَقَالَ قَبْلُ نَقْلًا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَاكِرَةَ السَّبَبِ تُقَدَّمُ مُطْلَقًا إلَّا عَلَى الشَّاهِدَةِ بِالْمِلْكِ مِنْ الْمُقَاسِمِ وَيَلِيهَا الْمُؤَرِّخَةُ وَمُقَدِّمَةُ التَّارِيخِ وَيَلِي ذَلِكَ زِيَادَةُ الْعَدَالَةِ وَلَا يَخْفَى تَقَدُّمُ كُلِّ مُرَجَّحٍ عَلَى الْيَدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِيَدٍ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ حَائِزٍ أَتَانَةً يَزْعُمُ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ وَنَازَعَهُ آخَرُ زَاعِمًا أَنَّهَا مِلْكُهُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ أَيْضًا وَضَاعَتْ مِنْهُ مُنْذُ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةٍ وَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَشَهِدَتْ لِلْحَائِزِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاتَانِ الْبَيِّنَتَانِ مُتَكَاذِبَتَانِ فَتَسْقُطَانِ وَيَبْقَى الشَّيْءُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بِيَدِ حَائِزِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْجَوَابُ بِخَطِّ يَحْيَى وَلَدِ الشَّيْخِ وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَّيْخِ وَهُوَ لَيْسَ بِصَوَابٍ وَالصَّوَابُ الْقَضَاءُ بِسَابِقَةِ التَّارِيخِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ وَالتَّسَاقُطُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّكَافُؤِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُرَجِّحَاتِ وَمِنْهَا تَقَدَّمَ التَّارِيخُ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَكَافَأَتَا بَقِيَ مَجْهُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>