للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَطُّهُمَا بِعَيْنِهِمَا وَأَنَّهُمَا عَدْلَانِ مِنْ تَحَمُّلِهِمَا لِمَوْتِهِمَا أَوْ غَيْبَتِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ عَدْلَانِ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ مُطْلَقًا كَشَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ وَشَقَّ حُضُورُهُ فِي الْأَمْوَالِ إنْ تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا خَطُّهُ وَلَوْ لَمْ تُدْرِكْهُ وَأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ تَحَمُّلِهِ لِمَوْتِهِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقِيرَةً وَخَلَّفَ مِنْهَا أَوْلَادًا وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ غَيْرِهَا أَيْضًا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَأَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ وَثِيقَةً بِخَطِّهِ أَقَرَّ فِيهَا أَنَّ لَهَا مَبْلَغًا جَسِيمًا وَأَرَادَتْ أَخْذَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَنَازَعَهَا أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنَّ هَذِهِ عَطِيَّةٌ لَا فِي نَظِيرِ عِوَضٍ وَشَهِدَ لَهَا بِإِقْرَارِهِ بِالْمَبْلَغِ رَجُلٌ مِنْ أَصْهَارِهَا فَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِ الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ وَلَا يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَشَهَادَةِ الصِّهْرِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْوَثِيقَةُ الَّتِي بِخَطِّهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا إمَّا فِي صِحَّتِهِ وَإِمَّا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ فَإِنْ أَقَرَّ فِيهَا بِدَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ لَازِمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ قَالَ الْخَرَشِيُّ، وَأَمَّا الزَّوْجُ الصَّحِيحُ فَإِقْرَارُهُ يَعْنِي بِدَيْنٍ لِزَوْجَتِهِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ اهـ وَإِنْ أَقَرَّ فِيهَا بِأَنَّ لَهَا كَذَا مِنْ مَالِهِ فَهَذِهِ هِبَةٌ يَتَوَقَّفُ تَمَامُهَا عَلَى حِيَازَةٍ فِي الصِّحَّةِ وَالْعَقْلِ وَعَدَمِ الْفَلَسِ وَإِنْ فَلِسَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ مَرِضَ إلَى أَنْ مَاتَ فِيهِمَا قَبْلَ حَوْزِهَا عَنْهُ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَرَضِهِ فَإِنْ جَعَلَ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا فِيهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنْ عُلِمَ حُبُّهُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ لِلتُّهْمَةِ وَإِنْ عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَلَوْ انْفَرَدَتْ بِصَغِيرٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَالنَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا فَإِقْرَارُهُ لَازِمٌ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَرِثَهُ ابْنٌ فَأَكْثَرُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا تَنْفَرِدَ بِصَغِيرٍ فَإِنْ وَرِثَ كَلَالَةٌ أَوْ انْفَرَدَتْ بِصَغِيرٍ فَإِقْرَارُهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنْ وَرِثَتْهُ بِنْتٌ فَأَكْثَرُ وَعُصْبَةٌ فَقِيلَ يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ نَظَرًا لِبُعْدِهَا عَنْ الْبِنْتِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا لَقُرْبِهَا عَنْ الْغَاصِبِ وَمَحِلِّهِمَا إنْ لَمْ تَنْفَرِدْ بِصَغِيرَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُنَّ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَجْرِي فِي إقْرَارِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ مَا جَرَى فِي إقْرَارِهِ لَهَا مِنْ التَّفْصِيلِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّ أَيْ الْإِقْرَارُ مِنْ زَوْجٍ مَرِيضٍ عَلَى بُغْضِهِ لَا حُبِّهِ وَإِقْرَارُهَا لَهُ كَعَكْسِهِ كَأَنْ جَهِلَ وَوَرِثَهُ غَيْرُ مَحْضِ الْإِنَاثِ وَلَوْ ابْنًا وَلَمْ تَنْفَرِدْ بِصَغِيرٍ لِلتُّهْمَةِ وَفِي الْإِنَاثِ مَعَ الْعُصْبَةِ غَيْرِ الِابْنِ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا خِلَافٌ اهـ وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ حَالَ صِحَّتِهِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَقْدٍ وَدَيْنٍ وَسَائِرِ مَا بِمَنْزِلِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ مِمَّا يَلِيقُ بِالزَّوْجَةِ وَمَا لَا يَلِيقُ بِهَا لَهَا وَلِوَلَدِهَا فُلَانٍ مِنْهُ وَكَتَبَ بِذَلِكَ وَثِيقَةً عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ هَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَاصِدًا حِرْمَانَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَمْ لَا وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ قَوْلِهِ مَا أَمْلِكُهُ أَوْ مَا بِيَدِي أَمْ لَا وَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُقِرِّ بِهِ يَلِيقُ بِهَا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ نَعَمْ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ الصَّادِرُ مِنْ الصَّحِيحِ الْعَاقِلِ الرَّشِيدِ لِلزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ صَحِيحٌ لَازِمٌ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَاصِدًا حِرْمَانَ بَاقِي مَنْ يَرِثُهُ وَلَا يَضُرُّهُ الْمِيلُ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ مِنْ الْهِبَةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَوْزِ الْمُقَرِّ لَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ حُصُولِ مَانِعٍ لِلْمُقِرِّ مِنْ مَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ مَخُوفٍ وَنَحْوِهِمَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الدَّرَاهِمِ لِرَبِّهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>