للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِهِمَا فِي هَذَا أَيْضًا دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنْ وَالَى الزَّوْجَ فَكَالْأَوَّلِ وَإِنْ وَالَى السَّيِّدَ فَكَالثَّانِي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ وَطْءَ الْمَالِكِ أَمَتَهُ لَيْسَ زِنًا وَإِنْ حُرِّمَ لِلِاشْتِرَاكِ وَالتَّزَوُّجِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَلَدِ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ مِنْ وَطْئِهِمْ إيَّاهَا فِي طُهْرٍ مَاتَ عَنْ مَالٍ فَهَلْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ وَهَلْ إنْ مَاتَ الثَّلَاثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْوَلَدِ يَرِثُ الْوَلَدُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَهُمْ اقْتَسَمُوا مَالَهُ بِالسَّوِيَّةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُمْ اقْتَسَمُوا مَا يَرِثُ الْأَبُ مَعَ غَيْرِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَهَذَا إنْ لَمْ تُوجَد قَافَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِهِمْ وَمَاتَ قَبْلَ مُوَالَاتِهِ أَحَدَهُمْ أَوْ وُجِدَتْ وَأَلْحَقَتْهُ بِهِمْ وَمَاتَ قَبْلَ مُوَالَاةِ أَحَدِهِمْ أَيْضًا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مُوَالَاتِهِ أَحَدَهُمْ فِيهِمَا أَوْ وُجِدَتْ قَافَةٌ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمْ اُخْتُصَّ بِمِيرَاثِهِ ذَلِكَ الْأَحَدُ وَإِنْ مَاتَ الثَّلَاثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْوَلَدِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَرِثُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ثُلُثَ مِيرَاثِ بُنُوَّةٍ وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ مَنْ وَالَاهُ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ يَرِثُهُ خَاصَّةً مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا وَالَى بَعْدَ بُلُوغِهِ أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَمَالُهُ قِبَلَهُمَا لَهُمَا قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ وَالَى أَيْ إنْ شَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ قَالَ الْوَلَدُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَا أُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ ابْنًا لَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ بِنِصْفِ أُبُوَّةٍ وَيَرِثُهُمَا بِنِصْفِ بُنُوَّةٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا فَمُوَالَاةُ أَحَدِهِمَا لَازِمَةٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ الْوَلَاءِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْوَلَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَارِيَةٍ أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْ ابْنٍ مِنْهَا وَثَلَاثِ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا عَنْ أَخَوَاتِهِ وَأَبْنَاءِ عَمَّيْهِ ثُمَّ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ بَنَاتِ سَيِّدِهَا وَأَبْنَاءِ أَخَوَيْهِ فَلِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهَا

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لِأَبْنَاءِ أَخَوَيْ سَيِّدِهَا الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ الْأُنْثَى لَا تَرِثُ بِالْوَلَاءِ إلَّا إذَا بَاشَرَتْ الْعِتْقَ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءُ لَهَا عِتْقَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ وِلَادَتَهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ وَلَاءَ مَا أَعْتَقَ أَبٌ لَهُنَّ أَوْ أُمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ ابْنٌ وَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَاءِ مِنْهُنَّ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ وَلَدَ مَنْ أَعْتَقْنَ مِنْ وَلَدِ الذُّكُورِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>