للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِانْهِدَامِ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ الْعُلْيَا خَمْسمِائَةِ قِرْشٍ وَقِيمَةُ السُّفْلَى أَلْفًا يَضْمَنُ صَاحِبُ الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الْأُولَى قِيمَتَهَا وَيَتَمَلَّكُهَا كَمَا إذَا سَقَطَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ لُؤْلُؤًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ قِرْشًا وَالْتَقَطَتْهُ دَجَاجَةٌ قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ فَصَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ يُعْطِي الْخَمْسَةَ قُرُوشٍ وَيَأْخُذَ الدَّجَاجَةَ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٢٧ و ٢٨ و ٢٩) .

أَيْ لَوْ خَرَجَ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ يَدِهِ بِدُونِ تَعَدِّي أَحَدٍ آخَرَ عَلَيْهِ يَتْبَعُ الْأَقَلُّ فِي الْقِيمَةِ الْأَكْثَرَ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ الْبَالِغَةَ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ آلَافِ قِرْشٍ وَأَنْشَأَ عَلَيْهَا بِنَاءً قِيمَتُهُ خَمْسُونَ أَلْفًا فَلَا يَتْبَعُ هُنَا الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦ ٠ ٩) . وَالْفَرْقُ هُوَ: إنَّهُ لَا يُوجَدُ تَعَدٍّ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَبِمَا أَنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ فَلَا يُرَاعَى حَقُّهُ (الْعَيْنِيُّ) . يَعْنِي أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ الَّتِي قِيمَتُهَا أَكْثَرُ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ قِيمَةَ قِيمَتِهَا وَيَتَمَلَّكُهَا، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَدْ أُزِيلَ الضَّرَرُ الْأَشَدُّ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ (أَبُو السُّعُودِ) . فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ الْعُلْيَا قَبْلَ الِانْهِدَامِ خَمْسمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا وَقِيمَةُ التَّحْتَانِيَّةِ أَلْفًا يَضْمَنُ صَاحِبُ الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الْأُولَى قِيمَتَهَا وَيَتَمَلَّكُهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا بِذَلِكَ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَكَانَتْ قِيمَةُ الْعُلْيَا أَلْفًا وَقِيمَةُ السُّفْلَى خَمْسُمِائَةٍ يُعْطِي صَاحِبُ الْأُولَى لِصَاحِبِ الثَّانِيَةِ خَمْسَمِائَةٍ وَيَتَمَلَّكُهَا وَيَضْبِطُهَا (الْبَهْجَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) . كَذَا لَوْ أَوْدَعَ أَحَدٌ آخَرَ فَصِيلًا فَكَبُرَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ بِدُونِ هَدْمِ الْجِدَارِ تَبِعَ الْأَقَلُّ فِي الْقِيمَةِ الْأَكْثَرَ فِيهَا (الْعَيْنِيُّ وَالْخَانِيَّةُ) وَلَوْ اسْتَعَارَ الْمُودَعُ مِنْ غَيْرِهِ بَيْتًا وَأَدْخَلَ فِيهِ الْفَصِيلَ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْفَصِيلِ إنْ أَمْكَنَك إخْرَاجُ الْفَصِيلِ فَأَخْرِجْهُ وَإِلَّا فَانْحَرْهُ وَاجْعَلْهُ إرْبًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ. (الْخَانِيَّةُ) .

وَكَذَا إذَا أَدْخَلَتْ بَقَرَةٌ قِيمَتُهَا مِائَتَا قِرْشٍ رَأْسَهَا فِي إنَاءٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ قُرُوشٍ وَلَمْ يُمْكِنْهَا إخْرَاجُهُ فَيُعْطِي صَاحِبُ الْبَقَرَةِ الْعَشَرَةَ قُرُوشٍ وَيَشْتَرِي الْإِنَاءَ مِنْهُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ الْغَصْبِ) . كَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ دِينَارٌ قِيمَتُهُ مِائَةُ قِرْشٍ لِأَحَدٍ فِي مِحْبَرَةٍ لِآخَرَ ذَاتِ الْخَمْسَةِ قُرُوشٍ وَلَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا بِدُونِ كَسْرِ الْمِحْبَرَةِ يُعْطِي صَاحِبُ الدِّينَارِ خَمْسَةَ قُرُوشٍ وَيَشْتَرِي الْمِحْبَرَةَ. كَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ لُؤْلُؤٌ لِأَحَدٍ ثَمَنُهُ خَمْسُونَ قِرْشًا فَابْتَلَعَتْهُ دَجَاجَةٌ قِيمَتُهَا خَمْسَةُ قُرُوشٍ لِآخَرَ فَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الدَّجَاجَةِ عَلَى ذَبْحِهَا. لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا (الْجَوْهَرَةُ) بَلْ لِصَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ أَنْ يُعْطِيَ خَمْسَةَ قُرُوشٍ وَيَأْخُذَ الدَّجَاجَةَ إنْ شَاءَ وَلِصَاحِبِ الدَّجَاجَةِ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ اللُّؤْلُؤِ أَيْضًا (الْخَانِيَّةُ) وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ اللُّؤْلُؤِ انْتَظَرَ إلَى أَنْ تُخْرِجَهُ الدَّجَاجَةُ. وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ إلَى أَنْ يَذْبَحَهَا مَالِكُهَا (الْجَوْهَرَةُ) وَكَذَا الْبَعِيرُ إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤًا وَقِيمَةُ اللُّؤْلُؤِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ كَانَ لِصَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ أَنْ يَدْفَعَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ قِيمَةَ الْبَعِيرِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ اللُّؤْلُؤِ شَيْئًا يَسِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْبَعِيرِ (الْخَانِيَّةُ) وَلَوْ أَدْخَلَ رَجُلٌ أُتْرُجَّةَ غَيْرِهِ فِي قَارُورَةِ رَجُلٍ آخَرَ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا فَإِنَّ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْأُتْرُجَّةِ قِيمَةَ الْأُتْرُجَّةِ وَلِصَاحِبِ الْقَارُورَةِ قِيمَةُ الْقَارُورَةِ وَتَصِيرُ الْقَارُورَةُ وَالْأُتْرُجَّةُ مِلْكًا لَهُ بِالضَّمَانِ (الْخَانِيَّةُ) (اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٢٧ و ٢٨ و ٢٩) وَتَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>