للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِتَطْهِيرِهَا بِنَزْحِ مَائِهَا. غَيْرَ أَنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ نَزَحَ الْبِئْرَ إذَا كَانَتْ عَامَّةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ دَفَنَ أَحَدٌ مَيِّتَهُ فِي الْقَبْرِ الَّذِي حَفَرَهُ آخَرُ وَكَانَتْ الْأَرْضُ مِلْكًا لِمَنْ حَفَرَ الْقَبْرَ، يُنْبَشُ الْقَبْرُ وَتُخْرَجُ الْجُثَّةُ. وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَاحَةً أَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى دَفْنِ الْمَوْتَى فَلَا تُخْرَجُ وَيَضْمَنُ الشَّخْصُ الدَّافِنُ لِلْحَافِرِ قِيمَةَ حَفْرِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ دَفَنَ أَحَدٌ مَيِّتَهُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِآخَرَ أَوْ فِي الْعَرْصَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ دَفْنِ الْمَوْتَى يُنْبَشُ الْقَبْرُ وَيُخْرَجُ الْمَيِّتُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ أَوْ الْمُتَوَلِّي وَيُسَوَّى ظَهْرُهَا، وَتُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا إذَا كَانَتْ مِلْكًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الطَّحْطَاوِيُّ) . وَلَا يُخْرَجُ الْمَيِّتُ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَالَتْ مُدَّةُ دَفْنِهِ أَوْ قَصُرَتْ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُخْرَجُوا لِيُحَوَّلُوا (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَيَجُوزُ بِالْعُذْرِ كَأَنْ تَظْهَرَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا هَلَكَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ فِي إصْطَبْلِ آخَرَ فَإِنْ كَانَ لِجِلْدِهَا قِيمَةٌ لَزِمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ (أَيْ صَاحِبُهَا) إخْرَاجُهَا مِنْ الْإِصْطَبْلِ لِأَنَّهَا تَشْغَلُ مِلْكَ أَحَدٍ وَهِيَ لِغَيْرِهِ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ يُخْرِجُهَا صَاحِبُ الْإِصْطَبْلِ. طَائِرُ رَجُلٍ مَاتَ فِي بِئْرِ غَيْرِهِ فَإِخْرَاجُ الطَّيْرِ عَلَى صَاحِبِ الطَّيْرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَزْحُ الْمَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا دَخَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ دَارَ آخَرَ فَعَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ إخْرَاجُهَا، لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَشَغَلَتْ دَارَ غَيْرِهِ (الْهِنْدِيَّةُ مِنْ الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>