للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ أَتْلَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمَبِيعَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٩٣) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ خَلَطَ أَحَدٌ غَيْرَ الْمُسْتَوْدَعِ الدَّنَانِيرَ الْمُسْتَوْدَعَةَ بِدَنَانِيرَ لَهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٧٨٨) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا أُتْلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِمَأْذُونِيَّتِهِ أَوْ بِتَجَاوُزِهِ إلَى مَا فَوْقُ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي الْأَجِيرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الْمَذْكُورِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَفَاءً بِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٤٠١) يَكُونُ ضَامِنًا لِذَلِكَ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُ الرَّهْنَ يَكُونُ ضَامِنًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (٧٤١ و ٧٤٢) .

يَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا بَعْضُ الْمَسَائِلِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ سَقَطَ مِنْ خَادِمِ الْمُسْتَوْدَعِ شَيْءٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ وَتَلِفَتْ يَضْمَنُ الْخَادِمُ.

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ بَعْضَ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ هِيَ مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَصِحُّ إجَازَةُ الْإِتْلَافِ.

الْقَاعِدَةُ، لَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْإِتْلَافَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ ذَلِكَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ تَعَدِّيًا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ: أَجَزْتُ أَوْ رَضِيت؛ فَلَا يَبْرَأُ الْمُتْلِفُ مِنْ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ الْإِتْلَافَ (الْأَشْبَاهُ) .

تُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٨٠) .

وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ: هُوَ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ يَحْصُلُ مِنْ الشَّارِعِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَالِكِ.

وَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَازَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَوْنُ اللُّقَطَةِ مَوْجُودَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ وَأَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٧٨) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَقْرَضَ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُودِعِ وَاسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ وَأَجَازَ الْمُودِعُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الْإِقْرَاضَ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُقْرِضِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٩٣) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَوْلَمَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَلِيمَةً وَصَرَفَ فِيهَا بَعْضَ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ فِي غِيَابِ الْبَاقِينَ مِنْهُمْ وَأَجَازُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَجِيئِهِمْ فَإِذَا أَرَادُوا تَضْمِينَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَهُمْ تَضْمِينُهُ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَيْسَ مَوْقُوفًا فَتَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ آجَرَ الْفُضُولِيُّ مَالًا لِآخَرَ فَأَجَازَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ إتْلَافِ الْمَنَافِعِ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٤٧) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ آخَرَ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ وَأَجَازَ الْمُودِعُ الْإِيدَاعَ بَعْدَ أَنْ تَلِفَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>