للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: كُلْ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَهُوَ طَيِّبٌ فَأَكَلَ مِنْهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَسْمُومٌ فَلَا يَلْزَمُ الْقَائِلَ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ حَمَّلَ أَحَدٌ عَلَى دَابَّةِ آخَرَ أَثْقَالًا فَجُرِجَ ظَهْرُهَا فَشَقَّ صَاحِبُهَا ذَلِكَ الْجُرْحَ وَبَعْدَ مُدَّةٍ انْدَمَلَ.

فَإِذَا انْدَمَلَ الْجُرْحُ تَمَامًا فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانٌ.

أَمَّا إذَا حَدَثَ نُقْصَانٌ بِسَبَبِهِ فَإِذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِسَبَبِ الشَّقِّ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِسَبَبِ الْجُرْحِ نَفْسِهِ ضَمِنَهُ، وَكَذَا إذَا مَاتَتْ.

وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلَّذِي اسْتَعْمَلَ الدَّابَّةَ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ؛ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِ الدَّابَّةِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ النُّقْصَانِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .

قَدْ ذَكَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) تَحْتَ عِنْوَانِ (فِي التَّسَبُّبِ وَالدَّلَالَةِ) بَعْضَ مَسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

مُسْتَثْنًى: قَدْ أُفْتِيَ بِكَوْنِ السِّعَايَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ مُوجِبَةً لِلضَّمَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: إذَا وَشَى زَيْدٌ بِعَمْرٍو عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ الْمَعْرُوفِينَ بِالظُّلْمِ وَكَانَ سَبَبًا لَأَنْ يَغْرَمَ عَمْرٌو بِمَبْلَغٍ؛ فَلِعَمْرٍو أَنْ يُضَمِّنَ زَيْدًا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ (الْبَهْجَةُ) وَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ يَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ السِّعَايَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَيُقَالُ لِلسَّاعِي (الْمُثَلَّثِ) ؛ لِأَنَّ السَّاعِيَ أَوَّلًا: يُسِيءُ إلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ فِعْلًا ذَمِيمًا وَمَقْدُوحًا فِيهِ.

ثَانِيًا: يُسِيءُ إلَى جِنْسِهِ أَيْ: يَكُونُ قَدْ ظَلَمَ الَّذِي سَعَى بِهِ ثَالِثًا: يَكُونُ قَدْ أَسَاءَ أَيْضًا إلَى الَّذِي سَعَى لَهُ؛ إذْ يَكُونُ قَدْ سَاقَهُ إلَى الظُّلْمِ وَقَالَ امْرُؤٌ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: نَبِّئْنِي مَا الْمُثَلَّثُ؟ فَقَالَ شَرُّ النَّاسِ الْمُثَلَّثُ يَعْنِي: السَّاعِيَ بِأَخِيهِ إلَى أَهْلِ الْعُرْفِ يُهْلِكُ ثَلَاثَةً نَفْسَهُ وَأَخَاهُ وَأَهْلَ الْعُرْفِ بِالسَّعْيِ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ لَوْ أَخْبَرَ أَحَدٌ آخَرَ مَعْرُوفًا بِنَهْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ أَنَّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ حِنْطَةً لِفُلَانٍ أَوْ لَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ فَرَسٌ مِنْ جِيَادِ الْخَيْلِ فَأَخَذَ الْحِنْطَةَ أَوْ الْفَرَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْمُخْبِرُ ضَامِنًا.

وَإِذَا تُوُفِّيَ السَّاعِي يُؤْخَذُ الضَّمَانُ مِنْ تَرِكَتِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>