للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَشَرْعًا هِيَ حَقُّ تَمَلُّكِ الْعَقَارِ أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمِ الْعَقَارِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَى بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ: أَنَّهُ يَتَمَلَّكُ ذَلِكَ بِإِعْطَاءِ مِثْلِهِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ إذَا كَانَ قِيَمِيًّا بِدُونِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى رِضَا الْمُشْتَرِي (أَبُو السُّعُودِ) .

أَمَّا نَفْسُ التَّمَلُّكِ فَيَحْصُلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٣٦) بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ بِالرِّضَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَضَائِهِ إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - الْعَقَارُ أَوْ مَا فِي حُكْمِ الْعَقَارِ: الْعَقَارُ كَالدَّارِ مَعَ الْعَرْصَةِ أَوْ الْعَرْصَةِ فَقَطْ وَمَا كَانَ فِي حُكْمِ الْعَقَارِ هُوَ كَالْعُلُوِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠١١) (الدُّرَرُ) .

٢ - مِلْكٌ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَشْمَلُ الْمَنْقُولَ وَالْعَقَارَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٥ و ١٥٩) إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُخَصَّصَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِالْعَقَارِ فَقَطْ كَمَا قَدْ جَرَى تَخْصِيصُهَا فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَجْرِي بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١٠١٧) فِي الْعَقَارِ وَحْدَهُ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ ذِكْرُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَى مُطْلَقًا فَكَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ الْمِلْكِ يَشْمَلُ بَعْضَهُ أَيْضًا.

مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشُّفَعَاءِ الْعَقَارَ الْمَمْلُوكَ فَبِمَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي حَقُّ الشُّفْعَةِ فَلِلشُّفَعَاءِ الْآخَرِينَ إذَا سَاوَوْهُ فِي الدَّرَجَةِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِمِقْدَارِ حِصَصِهِمْ فَقَطْ مَا عَدَا حِصَّتَهُ يَعْنِي: أَنَّ لَهُمْ طَلَبُ مَا عَدَا الْحِصَّةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا الشَّفِيعُ مِنْ الْحِصَصِ بِالشُّفْعَةِ.

مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ أَثْلَاثًا حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلِلشَّرِيكِ الثَّانِي أَنْ يُطَالِبَ الشَّرِيكَ بِنِصْفِ مَا اشْتَرَاهُ فَقَطْ.

٣ - عَلَى الْمُشْتَرِي: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجْرِي فِي تَمْلِيكِ الْعَقَارِ بِلَا عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِرْثِ كَذَلِكَ لَا تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٠٣٣ و ١٠٢٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

لَكِنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ أَيْ: (عَلَى الْمُشْتَرِي) يَسْتَلْزِمُ إيرَادَ سُؤَالَيْنِ:

السُّؤَالُ الْأَوَّلُ: إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِرًّا بِالشِّرَاءِ، أَوْ إذَا كَانَ مُنْكِرًا إيَّاهُ وَأَثْبَتَ الشَّفِيعُ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي أَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ كَانَ ذَلِكَ ضِدَّ تَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُقِرًّا بِالْبَيْعِ وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُنْكِرًا لَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْبَيْعِ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ التَّمَلُّكُ الْوَاقِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُصْبِحُ هَذَا التَّمَلُّكُ خَارِجًا مِنْ التَّعْرِيفِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ (بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي) وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ.

وَيُجَابُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ هُوَ تَعْرِيفُ الشُّفْعَةِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ نَادِرُ الْوُقُوعِ وَلَا اعْتِبَارَ لِلنَّادِرِ السُّؤَالُ الثَّانِي: بِمَا أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجْرِي فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٢٢) وَبِقَوْلِهِ (عَلَى الْمُشْتَرِي) تَخْرُجُ هَذِهِ الشُّفْعَةُ مِنْ التَّعْرِيفِ فَيَكُونُ هَذَا التَّعْرِيفُ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ وَيُجَابُ عَلَى هَذَا أَيْضًا بِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ هِيَ شِرَاءُ انْتِهَاءٍ فَلَا تَخْرُجُ هَذِهِ الْهِبَةُ بِقَوْلِ (عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>