للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَيْضًا. لِلْمَحْجُورِ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْضُ الثَّمَنِ وَلِذَلِكَ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي إذَا أَعْطَى السَّفِيهَ الْمَرْقُومَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، وَاللَّائِقُ بِالْقَاضِي إذَا أَجَازَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَ السَّفِيهِ وَمَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ، وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَذَا الْمَنْعِ فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ رَغْمًا عَنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لِلثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ ثَانِيًا لِلْقَاضِي، وَيَثْبُتُ حُكْمُ النَّهْيِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ، يَعْنِي لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ وَاحِدٌ الْمُشْتَرِيَ بِنَهْيِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَحْجُورَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ إذَا نَهَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَارَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْقَاضِي، وَأَصْبَحَ الْمَحْجُورُ كَالْأَجْنَبِيِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالْوَاحِدُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ غَيْرَ عَدْلٍ، وَأَمَّا قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدَالَةُ وَإِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ اثْنَيْنِ كَمَا هُوَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ لَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَنْعِ الْحَاكِمِ يَبْرَأُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَدْ جَاءَ فِي (الطُّورِيِّ) أَنَّهُ إذْ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْمُشْتَرِي أَجَزْتُ بَيْعَهُ، وَنَهَى الْمُشْتَرِيَ عَنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ، فَدَفَعَ قَبْلَ الْعِلْمِ بَرِئَ، وَبَعْدَ الْعِلْمِ لَا يَبْرَأُ كَالْوَكِيلِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ الْمَجَلَّةِ (إذَا رَأَى مَنْفَعَةً) أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَوْجُودَةً فَلَا يُجِيزُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٨) ، فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ السَّفِيهُ مَالَهُ بِمُحَابَاةٍ يُبْطِلُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْطِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ بَعْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ وَإِذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ عَيْنًا فَيُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي، فَإِذَا اسْتَهْلَكَ الثَّمَنَ يُنْظَرُ إذَا لَمْ يُجِزْهُ الْحَاكِمُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ أَمْ لَمْ يَكُنْ فَإِذَا صَرَفَ السَّفِيهُ الْمَذْكُورُ الثَّمَنَ الْمَأْخُوذَ فِي أُمُورِهِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا يَعْنِي كَأَنْ يَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ أَوْ زَكَاتِهِ أَوْ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ ضَمِنَ الْحَاكِمُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ، أَمَّا إذَا صَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ فَلَا يَضْمَنُ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٦٦) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

اخْتِلَافُ الْمَحْجُورِ وَالْمُشْتَرِي: إذَا اخْتَلَفَ الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ فِي حَالِ الصَّلَاحِ وَقَبْلَ الْحَجْرِ وَادَّعَى الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ فِي حَالِ حَجْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَحْجُورِ، وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، أَيْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ قَبْلَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِ بَيِّنَتَيْ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ، وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُثْبِتِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ فَصْلِ بُلُوغِ الْغُلَامِ) .

أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ الشِّرَاءَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَادَّعَى الْمَحْجُورُ الشِّرَاءَ قَبْلَ الْفَكِّ، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

قَبُولُ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ الْوَدِيعَةَ: لَوْ أَوْدَعَ الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ مَالًا لَهُ وَأَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِهِ إيَّاهُ فَلَا يُصَدَّقُ. ثُمَّ إذَا فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>