للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَنْقُولَاتِ الْحَادِثَةِ بِنَفْسِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ. فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةَ مَعَ مَا عَلَيْهَا وَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ وَالْأَشْجَارَ مَعَ أَثْمَارِهَا، (الْكِفَايَةُ) .

وَلَا يُرَادُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " إذَا بِيعَ مَعَ مَا عَلَيْهَا " أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِدُخُولِهِ حِينَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ التَّوَابِعَ الْمُتَّصِلَةَ الْمُسْتَقِرَّةَ كَالْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرٍ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ، (٢٣٢) .

وَرُبَّمَا كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَعَ مَا عَلَيْهَا " أَنْ يَكُونَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ.

فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الْأَشْجَارَ وَالْأَبْنِيَةَ الْوَاقِعَةَ فِي أَرْضٍ عَلَى أَنْ تُقْلَعَ وَتُهْدَمَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَى الْأَرْضَ وَأَبْقَى فِيهَا الْأَشْجَارَ وَالْأَبْنِيَةَ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْأَرْضِ بِالشُّفْعَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الْمُبَاعَةِ مُنْفَرِدَةً قَبْلًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

مَسْأَلَةٌ تَتَفَرَّعُ مِنْ دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعًا: إنَّ دُخُولَ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعٌ، وَلِهَذَا لَوْ جَفَّتْ الْأَشْجَارُ وَحُرِّقَتْ الدَّارُ بِدُونِ صُنْعِ أَحَدٍ فَلِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَنْزِيلُ حِصَّةِ مَا جَفَّ مِنْ الْأَشْجَارِ وَمَا حُرِقَ مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (٤ ٢٣) ، (الْكِفَايَةُ) .

أَمَّا لَوْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْعَرْصَةِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، (الْهِدَايَةُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْسِمُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ فِي الْبَيْعِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، (الزَّيْلَعِيّ وَالْكِفَايَةُ) .

وَالْمَنْقُولَاتُ الَّتِي يَكُونُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلْعَقَارِ هِيَ الْمَنْقُولَاتُ الَّتِي لَمْ تُفْصَلْ عَنْ الْعَقَارِ. أَمَّا إذَا فُصِلَتْ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَبْقَى لِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي الْأَخْذِ فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةَ وَالْأَشْجَارَ مَعَ مَا عَلَى الْأَشْجَارِ مِنْ ثَمَرٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ جَمَعَ الثَّمَرَ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ هَذَا الثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الْأَخْذِ، حَيْثُ صَارَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ، (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .

أَمَّا لَوْ بِيعَتْ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ بِدُونِ أَرْضٍ فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ فَلَا قَرَارَ لَهَا، (الْهِدَايَةُ) .

وَلَوْ بِيعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَعَ حَقِّ الْقَرَارِ فَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (١٠١٧) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بِيعَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا تَكُونُ دَائِمَةً، إذْ تَزُولُ الْأَشْجَارُ بِجَفَافِهَا وَالْبِنَاءُ بِانْهِدَامِهِ وَاحْتِرَاقِهِ.

وَلَوْ بِيعَ الْعُلْوِيُّ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ، (١ ١.١) ، تَجْرِي الشُّفْعَةُ وَنَظَرًا لِكَوْنِهِ مُجَرَّدَ بِنَاءٍ فَكَانَ الْأَوْلَى أَلَّا تَجْرِيَ فِيهِ الشُّفْعَةُ، إلَّا أَنَّهُ نَظَرًا لِكَوْنِ الْعُلْوِيِّ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ عَلَى السُّفْلِيِّ وَلِصَاحِبِهِ حَقُّ بِنَائِهِ مُجَدَّدًا بَعْدَ الِانْهِدَامِ. فَلِذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْعَقَارِ وَتَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ أَيْضًا، (الْهِدَايَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>