للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيضَاحُ تَقْسِيمِ الْعَقَارِ: لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ سَوَاءٌ أَوَقَعَ التَّقْسِيمُ رِضَاءً أَمْ وَقَعَ قَضَاءً عَلَى كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ، بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (١١١٦) ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ فِيهَا الْجَبْرُ لِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَالْحَالُ أَنَّ الشُّفْعَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْمُبَادَلَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مَشْرُوعَةً فِي الْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ مُبَادَلَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، (الدُّرَرُ، عَزْمِي زَادَهْ، أَبُو السُّعُودِ) . مَثَلًا لَوْ اُقْتُسِمَتْ دَارٌ مَمْلُوكَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَكُونُ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ أَوْ الْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ شَفِيعًا.

إيضَاحُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ: لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ كَانَ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْمَبِيعِ بِهَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ فَسْخٌ لِلْمَبِيعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بِوَجْهٍ مَا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا جَدِيدًا فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِهِ، (أَبُو السُّعُودِ) .

مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا لَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ اتِّخَاذُ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، (أَبُو السُّعُودِ) .

إيضَاحُ الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ: وَكَذَا لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَمَا لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ هَذَا فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ، (أَبُو السُّعُودِ) .

مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ رَدَّ وَأَعَادَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ الْعَقَارَ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ اتِّخَاذُ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَعَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَالشُّفْعَةُ فِي الْبَيْعِ لَا فِي الْفَسْخِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْعَقَارِ شَفِيعَانِ، أَحَدُهُمَا حَاضِرٌ وَالْآخَرُ غَائِبٌ، وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِكُلِّ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ، وَرَدَّ الشَّفِيعُ ذَلِكَ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ وَلَا النِّصْفِ بِالشُّفْعَةِ، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُطْلَقٌ وَرَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .

أَمَّا لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ وَأَخَذَهُ هُوَ وَقَبِلَهُ فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ قَدْ عَادَ حِينَئِذٍ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِقَبُولِهِ وَرِضَائِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْجَدِيدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ، (أَبُو السُّعُودِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَالْهِدَايَةُ) .

كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (١٠٢١) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجْرِي فِي الْإِقَالَةِ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>