للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُلَانِيَّ مِنْ فُلَانٍ وَبِمَا أَنَّنِي جَارٌ مُلَاصِقٌ فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَأَنَا الْآنَ أَيْضًا وَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اشْهَدُوا أَيُّهَا الشُّهُودُ عَلَى هَذَا، (الْهِدَايَةُ) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - فِي حُضُورِ شَخْصَيْنِ: الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ لُزُومُ إجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ. إلَّا أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّلَبِ الْمَذْكُورِ. بَلْ إنَّمَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِثْبَاتِ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْخَصْمُ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي وُقُوعَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ حَتَّى إنَّ الشَّفِيعَ لَوْ أَجْرَى طَلَبَ التَّقْرِيرِ بِلَا إشْهَادٍ وَأَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي وَصَدَّقَهُ أَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ الْمُكَلَّفِ بِهَا فَيَثْبُتُ وَيَتَحَقَّقُ طَلَبُ التَّقْرِيرِ، (أَبُو السُّعُودِ وَالتَّنْقِيحُ بِعِلَاوَةٍ) .

٢ - عِنْدَ الْمَبِيعِ: يَكُونُ طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي أَحَدِ ثَلَاثَةِ مَوَانِعَ: أَوَّلُهَا، عِنْدَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ. ثَانِيهَا، عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ، أَيْ الْمَشْفُوعَ، مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي. ثَالِثُهَا، عِنْدَ الْبَائِعِ، إذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ، فَبِمَا أَنَّ يَدَهُ لَا تَزَالُ بَاقِيَةً فَالتَّقْرِيرُ وَالْإِشْهَادُ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ يَدِهِ عَلَى الْبَيْعِ صَحِيحَانِ أَمَّا إذَا سُلِّمَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي، فِيمَا أَنَّهُ لَمْ تَبْقَ يَدُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ صِحَّةِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَهُ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا. وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ، (وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ. . . إلَخْ) أَنَّهَا اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ كَمَا أَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ قَدْ اخْتَارُوا هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا. وَقَدْ قَدَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسَ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، وَالْجَوْهَرَةُ) .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ اسْتِحْسَانًا، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ فِي إجْرَاءِ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ أَيِّ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ شَاءَ. وَمَعَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ، وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْعَقَارِ فِيمَا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْمَجَلَّةِ بِالتَّرَدُّدِ وَالتَّخْيِيرِ أَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ هَذَا الْقَوْلَ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ بَعْضُهُمْ قَرِيبًا مِنْ الشَّفِيعِ وَبَعْضُهُمْ الْآخَرُ بَعِيدًا عَنْهُ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يُقْرِرْ الشَّفِيعُ عِنْدَ الْقَرِيبِ مِنْهُ وَأَشْهَدَ وَقَرَّرَ عِنْدَ الْبَعِيدِ عَنْهُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ الْوَاحِدَةَ تُعْتَبَرُ مَعَ نَوَاحِيهَا وَأَمَاكِنِهَا كَالْمَكَانِ الْوَاحِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>