للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِطَلَبِ الْمَالِكِ وَادِّعَائِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالِكُ أَيْ الشَّرِيكُ غَائِبًا وَلَمْ يَطْلُبْ وَيَدَّعِ مَنْعَ الشَّرِيكِ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٨٢٩) . (الْأَنْقِرْوِيُّ بِعِلَاوَةٍ) .

أَمَّا إذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ صَرَاحَةً شَرِيكَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمُضِرِّ فَلَا شَكَّ أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ. مَثَلًا لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَسَكَنَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ تِلْكَ الدَّارَ جَازَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَثِيرَ الْعَائِلَةِ، وَلَا يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٠٨١) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ مُضِرَّةً بِهَا وَأَذِنَ الشَّرِيكُ عِنْدَ سَفَرِهِ شَرِيكَهُ بِزِرَاعَتِهَا فَلَهُ ذَلِكَ.

وَكَمَا يَكُونُ هَذَا الْإِذْنُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ. كَذَلِكَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ هَدْمُ كُلِّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٩) .

[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٢) لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ]

الْمَادَّةُ (١٠٧٢) - (لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: بِعْنِي حِصَّتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَّتِي. غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِغَائِبٍ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمُهَايَأَةَ كَمَا سَيَجِيءُ تَفْصِيلُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: بِعْنِي حِصَّتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَّتِي أَوْ أَجِّرْنِي حِصَّتَك أَوْ اسْتَأْجِرْ حِصَّتِي أَوْ فَلِنَبِعْ مِلْكنَا لِآخَرَ مَعًا، أَوْ فَلْنُؤَجِّرْهُ لِآخَرَ مَعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرِّضَاءَ شَرْطٌ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٦) أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ بِجَبْرٍ وَإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ.

مَثَلًا، لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ أَنْ يَبِيعُوا عِنَبَ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ وَامْتَنَعَ الشَّرِيكُ الْخَامِسُ عَنْ الْبَيْعِ وَأَبَى الْمُشْتَرِي إلَّا شِرَاءَ جَمِيعِ الثَّمَرِ فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَنْ يُجْبَرُوا شَرِيكَهُمْ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِمْ لَهُ: بِعْ حِصَّتَك مَعَنَا بَلْ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا حِصَّتَهُمْ بَعْدَ إدْرَاكِ الْعِنَبِ وَإِجْرَاءِ تَقْسِيمِهِ بَيْنَهُمْ. كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَرْبَعَةُ شُرَكَاءَ فِي حَانُوتٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ خَمْسَةِ شُرَكَاءَ إيجَارُ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَقْبَلْ الشَّرِيكُ الْخَامِسُ التَّأْجِيرَ فَلَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ إجْبَارُ شَرِيكِهِمْ الْخَامِسِ عَلَى إيجَارِ حِصَّتِهِ بِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ إيجَارِ الْمَشَاعِ بَلْ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْمُهَايَأَةَ وَأَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ فِي نَوْبَتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٢٩ و ١٠٨٨) .

وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي عَقَارَاتِ الْوَقْفِ الَّتِي يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ وَفِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَيْضًا، مَثَلًا لَوْ كَانَ اثْنَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ شَائِعًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِ: أَفْرِغْ لِي حِصَّتَك فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ اقْبَلْ الْفَرَاغَ بِحِصَّتِي إلَّا أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُفْرِغَ حِصَّتَهُ لِمَنْ شَاءَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْفَرَاغِ. وَاذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>