للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. كَذَلِكَ إذَا كَانَ اثْنَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ بِالِاشْتِرَاكِ شَائِعًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُجْبِرَ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ: أَفْرِغْ لِي حِصَّتَك فِي تِلْكَ الْأَرَاضِي أَوْ اقْبَلْ الْفَرَاغَ فِي حِصَّتِي مِنْهَا، إلَّا أَنَّهُ إذَا فَرَّغَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِآخَرَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَلِلشَّرِيكِ حَقُّ الرُّجْحَانِ كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي قَانُونِهِ الْمَخْصُوصِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ الشَّرِيكُ غَائِبًا فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَلَهُ التَّهَايُؤُ أَيْ إذَا لَمْ يَتَّفِقْ الشَّرِيكَانِ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٦٩) وَلَمْ يُوَافِقْ أَحَدُهُمَا عَلَى تَصَرُّفِ الْآخَرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧١) وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ إيجَارِ حِصَّتِهِ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ إجْرَاءُ التَّقْسِيمِ جَبْرًا وَقَضَاءً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١١٤١) فَقَدْ لَزِمَ إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ مَنْعًا لِتَعْطِيلِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ، وَسَتَجِيءُ تَفْصِيلَاتُ الْقِسْمَةِ فِي الْبَابِ الثَّانِي. قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (وَالشَّرِيكُ لَيْسَ بِغَائِبٍ) لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ حُضُورُ الشُّرَكَاءِ أَوْ وُكَلَائِهِمْ الشَّرْعِيِّينَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨)

[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٣) تَقْسِيمُ حَاصِلَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٧٣) - (تَقْسِيمُ حَاصِلَاتِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ بَيْنَ أَصْحَابِهِمْ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ. فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ حِصَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ لَبَنِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ نِتَاجِهِ لَا يَصِحُّ) تُقَسَّمُ حَاصِلَاتُ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ، يَعْنِي إذَا كَانَتْ حِصَصُ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيَةً أَيْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً فَتُقَسَّمُ بِالتَّسَاوِي وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَسَاوِيَةً بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فَتُقَسَّمُ الْحَاصِلَاتُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ؛ لِأَنَّ نَفَقَاتِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِيَ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٠٨) وَحَاصِلَاتِهَا أَيْضًا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٨٨) .

الْحَاصِلَاتُ: هِيَ اللَّبَنُ وَالنِّتَاجُ وَالصُّوفُ وَأَثْمَارُ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ وَثَمَنُ الْمَبِيعِ وَبَدَلُ الْإِيجَارِ وَالرِّبْحُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. إيضَاحُ اللَّبَنِ وَالنِّتَاجِ وَالصُّوفِ: إذَا شُرِطَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ لَبَنِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ أَوْ صُوفِهِ أَوْ نِتَاجِهِ لَا يَصِحُّ. مَثَلًا لَوْ شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ لَبَنِ الْبَقَرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ اللَّبَنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَإِذَا أَخَذَ صَاحِبُ الثُّلُثِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَيْنًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَبَدَلًا إذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا. كَذَلِكَ إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْحَاصِلَاتِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ يَضْمَنُ حِصَّتَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٣٢) (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>