للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيضَاحُ أَثْمَارِ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ: لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي أَثْمَارِ الْكُرُومِ وَالْجَنَائِنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ لَا يَصِحُّ.

إيضَاحُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ: لَوْ بِيعَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمْ مِقْدَارٌ مِنْ الثَّمَنِ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ لَا يَصِحُّ (الْمُحْتَارُ) . كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فَرَسٌ وَلِآخَرَ شَاةٌ وَبَاعَاهُمَا بِالِاتِّفَاقِ لِآخَرَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَيُقَسَّمُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْفَرَسِ وَالشَّاةِ بَيْنَهُمَا وَتُعَيَّنُ حِصَصُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الثَّمَنِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّنَاسُبِ الْحِسَابِيَّةِ. إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّسَاوِي فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثُونَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُثَالَثَةً فَبَاعَاهَا بِثَلَاثِينَ رِيَالًا عَلَى شَرْطِ تَقْسِيمِ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ بَيْنَهُمَا مُثَالَثَةٌ ثُلُثٌ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَانِ لِلْآخَرِ.

إيضَاحُ بَدَلِ الْإِيجَارِ: لَوْ أَجَّرَ الشُّرَكَاءُ الْحَانُوتَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ لِآخَرَ فَيَجِبُ تَقْسِيمُ بَدَلِ الْإِيجَارِ بَيْنَهُمْ حَسْبَ حِصَصِهِمْ فِي الْحَانُوتِ. فَإِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمْ مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ لَا يَصِحُّ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ يَمْلِكُ عَقَارًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِقْلَالِ فَأَجَّرَا الْعَقَارَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ لِآخَرَ وَاتَّفَقَا عَلَى تَقْسِيمِ الْأُجْرَةِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَتَقَاسَمَا الْإِيجَارَ سِنِينَ عَدِيدَةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِأَحَدٍ ذَيْنَكَ الْعَقَارَيْنِ أَزْيَدَ مِنْ إيجَارِ الْآخَرِ أَيْ. أَجْرِ مِثْلِهِ فَيَجِبُ إعَادَةُ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى صَاحِبِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَإِعْطَاءُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ. وَإِنَّ الظَّنَّ بِأَنَّ تِلْكَ الْمُقَاوَلَةَ مَشْرُوعَةٌ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ اسْتِرْدَادِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ (التَّنْقِيحُ) . إيضَاحُ الرِّبْحِ: يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى الْمَادَّةِ (١٤٠٢) لِلْحُصُولِ عَلَى تَفْصِيلَاتٍ لِذَلِكَ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٤) النِّتَاجُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِيَّةِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٧٤) - (النِّتَاجُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِيَّةِ، مَثَلًا لَوْ نَزَا حِصَانُ أَحَدٍ عَلَى فَرَسِ آخَرَ فَالْفِلْوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ذَكَرُ حَمَامٍ وَلِلْآخَرِ أُنْثَى فَالْفِرَاخُ الْحَاصِلَةُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِ الْأُنْثَى) .

النِّتَاجُ أَيْ نِتَاجُ عُمُومِ الْحَيَوَانَاتِ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِيَّةِ، وَأَمَّا الْإِنْسَانُ فَيَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لِلتَّعْرِيفِ فَالْأُمُّ لَا تُشْتَهَرُ، وَتَبَعِيَّةُ الْأَوْلَادِ فِي النَّسَبِ ثَابِتَةٌ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] كَمَا بَيَّنَ أُصُولُ الْفِقْهِ.

مَثَلًا لَوْ نَزَا حِصَانُ أَحَدٍ عَلَى فَرَسِ آخَرَ فَالْفِلْوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ مُسْتَقِلًّا وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحِصَانِ أَنْ يَقُولَ: إنِّي شَرِيكٌ فِي الْفِلْوِ لِحُصُولِهِ مِنْ نَزْوِ حِصَانِي عَلَى فَرَسِك كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ ذَكَرُ حَمَامٍ وَلِآخَرَ أُنْثَى فَالْفِرَاخُ الْحَاصِلَةُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِ الْأُنْثَى كَامِلَةً (الْهِنْدِيَّةُ) وَلَا يَأْخُذُ الْآخَرُ حِصَّةً فِيهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>