للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٠٧٧) أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ]

(الْمَادَّةُ ١٠٧٧) - (لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ يُعْطِي الْآخَرَ حِصَّتَهُ مِنْهَا وَيَرُدُّهَا إلَيْهِ) .

لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ فَيُعْطَى شَرِيكَهُ الْآخَرَ حِصَّةً مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ وَيَرُدُّهَا إلَيْهِ، وَيُشَارِكُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ الْمُؤَجِّرَ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ إذَا أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ فَيَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ وَلَكِنْ بِمِلْكٍ خَبِيثٍ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي أَخْذِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَيُشَارِكُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الشَّرِيكَ الْمُؤَجِّرَ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ مَجْبُورًا عَلَى أَدَاءِ ذَلِكَ لِشَرِيكِهِ وَأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَسْتَحْصِلَ عَلَى حَقِّهِ هَذَا بِوَاسِطَةِ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ فِي الْإِجَارَةِ وَالنَّقْرَوِيِّ فِيهَا) .

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ كَمَا أَنَّ دَائِرَةَ الْفَتْوَى فِي الْوَقْتِ الْحَالِي تُفْتِي بِمُوجَبِ هَذَا الْقَوْلِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ (إذَا قَبَضَ) أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّرُ بَدَلَ الْإِيجَارِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ مَالِهِ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٢ ٠ ٥ ١) .

وَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْمُؤَجَّرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَالَ وَقْفٍ أَوْ مَالَ صَغِيرٍ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ كَمَا وَضَحَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٥) وَشَرْحِهَا.

تُوجَدُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِي إيجَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ:

الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يُؤَجَّرَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَيَنْقَضِي جَمِيعُ مُدَّةِ الْإِيجَارِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يُؤَجَّرَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَيَنْقَضِي ثُلُثُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مَثَلًا، وَالْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْإِجَارَةُ الَّتِي انْقَضَتْ مُدَّتُهَا تَمَامًا أَوْ انْقَضَى جُزْءٌ مِنْهَا أَيْ بَدَلُ الْإِيجَارِ الْعَائِدِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ مِنْ الْإِجَارَةِ بِلَا إجَازَةٍ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يُؤَجَّرَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَيُجِيزَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ تِلْكَ الْإِجَارَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيِّ مُدَّةٍ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ - أَنْ يُؤَجَّرَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ ثُلُثِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُجِيزُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ أَيْ فِي الثُّلُثَيْنِ، فَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَلْزَمُ إعْطَاءُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ أَيْ كُلِّ حِصَّتِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. وَحِصَّتِهِ عَنْ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ وَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ شَرِيكِهِ الْمُؤَجِّرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ (٤٧ ٤) وَلَا يَجْرِي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الِاخْتِلَافُ السَّالِفُ الذِّكْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>