للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا بَاعَ رَجُلٌ جِسْرَ خَشَبٍ مِنْ جُسُورِ دَارِهِ وَكَانَ قَلْعُهُ مِنْ مَكَانِهِ مُسْتَلْزِمًا لِتَشَعُّثِ بِنَاءِ الدَّارِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ.

٢ - إذَا بَاعَ إنْسَانٌ حِصَّةً شَائِعَةً فِي الزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُدْرَكْ مِنْ آخَرَ غَيْرِ شَرِيكِهِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الزَّرْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ حَصَادِ الزَّرْعِ كُلِّهِ وَبِمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ سَيَطْلُبُ تَسْلِيمَ حِصَّتِهِ فَالْبَائِعُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ فِي حِصَّتِهِ الَّتِي لَمْ يَبِعْهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ النَّبَاتِ يُصْبِحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُ لَمْ يُسْمَحْ لَهُ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ بِطَلَبِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩١) وَالْبَائِعُ هُنَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْإِضْرَارَ بِنَفْسِهِ بِعَقْدِهِ هَذَا الْعَقْدَ إذْ لَيْسَ فِي عَقْدِ الْبَائِعِ لِلْبَيْعِ ضَرَرٌ فَلَيْسَ هُوَ إلَّا عَقْدٌ وَإِنَّمَا الضَّرَرُ يَقَعُ أَثْنَاءَ التَّسْلِيمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٧٣) . أَمَّا إذَا هَدَمَ الْبَائِعُ دَارِهِ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ الْجِسْرَ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَطْلُبْ الْمُشْتَرِي قَلْعَ الزَّرْعِ وَسَكَتَ حَتَّى أُدْرِكَ الزَّرْعُ فَالْبَيْعُ يَنْقَلِبُ إلَى الصِّحَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فَسْخُ الْبَيْعِ (الْهِنْدِيَّةُ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٤) وَإِذَا كَانَ الْجِسْرُ الْمَبِيعُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ حِينَ الْبَيْعِ فَإِذَا فَعَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْبِنَاءِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَيَزُولُ الْمُفْسِدُ بِالتَّسْلِيمِ وَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ. وَلَمَّا كَانَ بَيْعُ بَعْضِ الثَّوْبِ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ تَبْعِيضُهُ ضَرَرًا فَاسِدًا كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ٥٢ فَقَوْلُ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ أَصَحُّ.

٣ - لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ذِرَاعَ جُوخٍ مِنْ جُبَّتِهِ الْمَخِيطَةِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ فِي قَطْعِ ذِرَاعٍ مِنْ الْجُبَّةِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي ضَرَرًا لِلْبَائِعِ.

٤ - لَوْ أَنَّ إنْسَانًا بَاعَ نِصْفَ دَارِهِ الْمَشَاعَ وَاسْتَثْنَى صَحْنَ الدَّارِ وَسَاحَتَهَا فِيمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ سَيَطْلُبُ هَدْمَ نِصْفَ الدَّارِ فَيَلْحَقُ الْبَائِعُ ضَرَرٌ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ أَمَّا إذَا بِيعَ بَعْضُ مَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَبْعِيضُهُ ضَرَرًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ كَأَنْ يَبِيعَ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ مِنْ ثَوْبِ جُوخٍ.

[ (الْمَادَّةُ ٢١٠) بَيْعُ مَا لَا يُعَدُّ مَالًا بَيْنَ النَّاسِ]

(الْمَادَّةُ ٢١٠) :

بَيْعُ مَا لَا يُعَدُّ مَالًا بَيْنَ النَّاسِ وَالشِّرَاءُ بِهِ بَاطِلٌ مَثَلًا لَوْ بَاعَ جِيفَةً أَوْ آدَمِيًّا حُرًّا أَوْ اشْتَرَى بِهِمَا مَالًا فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَاطِلَانِ أَيْ بَاطِلٌ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِي الْبَدَلَيْنِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَيْسَ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ وَكَانَ الْمَالُ الَّذِي جَعَلَ بَدَلَهُ دَيْنًا ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَرَضًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي الْبَدَلَيْنِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَدَلُ لَيْسَ بِمَالٍ وَالْمَبِيعُ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ أَيْضًا فِي الْبَدَلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ وَهُنَا مُبَادَلَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِ فَقْدُ رُكْنٍ مِنْ الْبَيْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ أَوْ حَبَّةٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَشِرَاءُ شَيْءٍ بِهِمَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ.

وَاَلَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ بُطْلَانُهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَيْعُ غَيْرِ الْمَالِ فَقَطْ بِغَيْرِ الْمَالِ فَقَطْ أَمَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٍ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَلَمْ تَتَعَرَّضْ الْمَجَلَّةُ لَهُ وَحُكْمُهُ الْبُطْلَانُ أَحْيَانًا فِي الْجَمِيعِ وَمِثَالُهُ إذَا بِيعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>