للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إذْنِ الْوَصِيِّ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا فَكَمَا أَنَّ الضَّرَرَ يَعُودُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ حِصَّتَهُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ كَذَلِكَ لَوْ رَبِحَ فَلَا يَأْخُذُ الْوَرَثَةُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصَّةِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ طَيِّبًا لِلْآخِذِ وَالْعَامِلِ فِي ذَلِكَ (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - أَحَدٌ إنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ احْتِرَازِيٌّ لِأَنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ أَوْ تَعَدَّدَ الْمُتَوَفَّوْنَ وَلَمْ يَقْسِمْ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ وَعَمِلُوا فِيهَا وَكَثَّرُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ كَسْبُ أَحَدٍ عَنْ كَسْبِ الْآخَرِ فَتُقَسَّمُ الْأَكْسَابُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمْ حِصَّةً أَزْيَدَ مِنْ الْآخَرِ أَمَّا أَصْلُ التَّرِكَةِ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ حَسَبَ الْفُرُوضِ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ وُجُودُ شُرُوطٍ عَدِيدَةٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَمِنْهَا لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ (الْحَامِدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .

٢ - بِدُونِ إذْنٍ، أَمَّا إذَا أَعْمَلَ الْمَالَ بِإِذْنٍ فَإِذَا أَعْمَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً فَتَكُونُ حِصَّةُ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ قَرْضًا وَإِذَا أَعْمَلَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا فَتَكُونُ الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ فِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧١) وَإِذَا شَرَطَ الرِّبْحَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ يَكُونُ بِضَاعَةً فِي حِصَّةِ الْوَرَثَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤ ١ ٤ ١، ٥٥٩ ١) وَشَرْحِهِمَا.

٣ - مِقْدَارًا. هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَإِذَا تَصَرَّفَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَرَبِحَ فَالرِّبْحُ يَكُونُ لِلْعَامِلِ خَاصَّةً (الْهِنْدِيَّةُ) .

٤ - الْأَعْمَالُ، مَعْنَاهُ شِرَاءُ مَالٍ بِتِلْكَ النُّقُودِ وَالرِّبْحُ بِبَيْعِهَا، مَثَلًا لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ بِدُونِ إذْنِهِمْ مِائَةَ دِينَارٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى بِهَا فَرَبِحَ خَمْسِينَ دِينَارًا فَتَكُونُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا لَهُ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الِاشْتِرَاكُ فِي هَذَا الرِّبْحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَارِثُ ضَامِنًا لِلْوَرَثَةِ حِصَصَهُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ خَسِرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تِلْكَ الْمِائَةَ الدِّينَارِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَعُودُ الْخَسَارُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ حِصَصَ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ أَجَّرَ مَالَ الْآخَرِ فُضُولًا وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُ الْمَالِ تِلْكَ الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِلْمُؤَجَّرِ الْفُضُولِيِّ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٧ ٤) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ تَصَرَّفَ وَصِيُّ الْقَاصِرِ فِي التَّرِكَةِ بِدُونِ إذْنِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَسَعَى وَعَمِلَ بِهَا وَرَبِحَ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَوْ لِلْأُمِّ طَلَبُ حِصَّةٍ مِنْ الرِّبْحِ (الْحَامِدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ذَهَبَ الشَّرِيكُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى رَغْمَ نَهْيِهِ عَنْ الذَّهَابِ وَبَاعَ مَالَ الشَّرِكَةِ فَيَكُونُ غَاصِبًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَيَعُودُ الرِّبْحُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٨٣) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى مُخَالِفًا أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ وَبَاعَ وَاشْتَرَى هُنَاكَ يُعَدُّ غَاصِبًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١ ٢ ٤١ و ٢٢ ٤ ١) وَشَرْحَهُمَا.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ اشْتَغَلَ الْغَاصِبُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالْمِائَةِ الدِّينَارِ النِّيّ اغْتَصَبَهَا وَرَبِحَ خَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ ذَلِكَ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ الْمِائَةَ الدِّينَارَ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ الْمُدَاخَلَةُ فِي الرِّبْحِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُودِعُ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ فِي أُمُورِ التِّجَارَةِ بِلَا أَمْرِ الْمُودِعِ وَرَبِحَ فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ مِقْدَارَ الْوَدِيعَةِ فَقَطْ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الرِّبْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>