للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَ قَابِلِ الْقِسْمَةِ إلَّا أَنَّهُ يُجَابُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّبَدُّلِ هُوَ التَّبَدُّلُ فِي جَمِيعِ الْمُتَقَاسَمِ فِيهِ وَلَيْسَ التَّبَدُّلُ فِي أَحَدِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .

حُكْمُهَا هُوَ تَعْيِينُ حِصَّةِ كُلِّ شَرِيكٍ مِلْكًا وَانْتِفَاعًا عَلَى حِدَةٍ، وَعِبَارَةٌ عَنْ امْتِيَازِهَا عَنْ نَصِيبِ الْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَثَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْقِسْمَةِ هُوَ ذَلِكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٦٢) .

سَبَبُهَا هُوَ طَلَبُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ حَيْثُ إنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَتَصَرَّفُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فَضْلًا عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي حِصَّتِهِ، فَالشَّرِيكُ الَّذِي يَطْلُبُ الْقِسْمَةَ يَكُونُ طَالِبًا تَخْصِيصَ الِانْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ بِنَفْسِهِ وَحَصْرَهَا فِيهِ وَمَنْعَ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ هَذَا الطَّلَبَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) حَتَّى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشَّرِيكُ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٢٩) .

مَحَاسِنُهَا بِمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لِأَحَدِ الشَّرِيكِ سُوءُ خُلُقٍ مِنْ الْآخَرِ فَلِلْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ يَرْكَنُ إلَى الِاقْتِسَامِ.

صِفَتُهَا وُجُوبُ التَّقْسِيمِ عَلَى الْقَاضِي إذَا طَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي إجْبَارُ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ التَّقْسِيمِ عَلَى الْقِسْمَةِ (الطُّورِيُّ) .

تَقْسِيمُهَا تُقَسَّمُ إلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ وَذَلِكَ: أَوَّلًا - تَكُونُ الْقِسْمَةُ إمَّا صَحِيحَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ إذْ إنَّ الْقِسْمَةَ بِشُرُوطٍ فَاسِدَةٍ بَاطِلَةٌ حَتَّى أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلٍ، وَقَدْ جَزَمَتْ الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَشْبَاهُ بِهَذَا الْقَوْلِ (أَبُو السُّعُودِ) .

(١) ثَانِيًا - الْقِسْمَةُ إمَّا قِسْمَةٌ فِي الْأَعْيَانِ وَتُعْرَفُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَيُبْحَثُ عَنْهَا حَتَّى الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِمَّا قِسْمَةٌ فِي الْمَنَافِعِ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتِهَا بِجِنْسِ الْمَنَافِعِ أَيْ عِبَارَةٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الشَّائِعَةِ فِي الْأَعْيَانِ (أَبُو السُّعُودِ) . وَيُبْحَثُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ الَّذِي سَيَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (١١٧٤) .

(مُنْلَا مِسْكِينٍ) .

ثَالِثًا - الْقِسْمَةُ إمَّا قِسْمَةُ جَمْعٍ أَوْ قِسْمَةُ تَفْرِيقٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١١٥) .

رَابِعًا - الْقِسْمَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْقِيَمِيَّاتِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١١٦) .

خَامِسًا - الْقِسْمَةُ إمَّا قِسْمَةُ رِضَاءٍ أَوْ قِسْمَةُ قَضَاءٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٢٠) .

سَادِسًا - الْقِسْمَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ نَافِذَةً أَوْ مَوْقُوفَةً، وَالْقِسْمَةُ النَّافِذَةُ تَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الشُّرَكَاءِ أَوْ نَائِبِهِمْ، وَالْقِسْمَةُ الْمَوْقُوفَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْفُضُولِيِّ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١١٢٥ و ١١٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>