للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرِيكَهُ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ. كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ حِصَّةٍ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَإِذَا قُسِمَتْ قِسْمَيْنِ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ وَأُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِسْمَةً يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَبَادَلَ شَرِيكَهُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ) .

الْقِسْمَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ مِنْ جِهَةِ إفْرَازٍ أَيْ تَمْيِيزٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ أَيْ أَخْذِ عِوَضٍ، أَيْ أَنَّ الْقِسْمَةَ سَوَاءٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَعْنَيَيْنِ فَهِيَ إفْرَازٌ بِأَحَدِ مَعْنَيَيْهَا أَيْ أَخْذُ عَيْنِ الْحَقِّ وَمُبَادَلَةٌ بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ مُبَادَلَةُ حِصَّةِ شَرِيكٍ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَأَخْذُ عِوَضِ حَقِّهِ، مَثَلًا إذَا كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَوِيًا عَلَى حِصَّتَيْنِ فَإِذَا قُسِمَ إلَى حِصَّتَيْنِ فَنِصْفُ كُلِّ حِصَّةٍ هُوَ مِلْكٌ فِي الْأَصْلِ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ وَلَمْ تُسْتَفَدْ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ مِلْكُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَحَصَلَتْ بَدَلًا وَعِوَضًا عَنْ حِصَّتِهِ الَّتِي تُرِكَتْ لِشَرِيكِهِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي. وَالْقِسْمَةُ بِاعْتِبَارِ أَخْذِ الْمَالِكِ لِحِصَّتِهِ الْمَمْلُوكَةِ هِيَ إفْرَازٌ وَبِاعْتِبَارِ أَخْذِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ الَّتِي تَرَكَهَا لِلشَّرِيكِ مُبَادَلَةٌ وَالْمُبَادَلَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ) .

وَالْإِفْرَازُ يَتَحَقَّقُ فِيمَا إذَا بَقِيَ الْمُفْرَزُ مَعَ مَنَافِعِهِ عَلَى الْحَالِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ، وَذَلِكَ إذَا قُسِمَتْ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ إلَى قِسْمَيْنِ وَكَانَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا صَالِحًا لَأَنْ يُتَّخَذَ دَارًا وَمَسْكَنًا فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْإِفْرَازِ. أَمَّا إذَا تَبَدَّلَ بِالْقِسْمَةِ الْأَصْلُ وَالْمَنَافِعُ فَلَا يَبْقَى فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ بَلْ يَكُونُ تَبْدِيلًا، فَلِذَلِكَ قَدْ اُعْتُبِرَ الْحَائِطُ وَالْحَمَّامُ وَالْبِئْرُ وَأَمْثَالُهَا غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ فِي تَقْسِيمِهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُسِمَ الْحَمَّامُ إلَى قِسْمَيْنِ يَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَمَّامًا وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِفَادَةُ مِنْ مَنَافِعِهِ الَّتِي هِيَ الِاسْتِحْمَامُ بَلْ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ إصْطَبْلًا مَثَلًا (الدُّرَرُ) . وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ عِنْوَانِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (مُبَادَلَةً) وَعَدَمُ قَوْلِهِ: بَيْعًا، هُوَ لِكَيْ يَشْمَلَ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٧٨) ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ مِنْ جِهَةِ إفْرَازٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ أَيْضًا، وَقَدْ وَضَّحْتُ كَيْفِيَّةَ تَحَقُّقِ جِهَةِ الْإِفْرَازِ فِي الْقِسْمَةِ وَكَيْفِيَّةَ حُصُولِ الْمُبَادَلَةِ بِمِثَالَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْمِثْلِيَّاتِ وَالْآخَرُ بِالْقِيَمِيَّاتِ.

مَثَلًا إذَا كَانَتْ كَيْلَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِغَيْرِ صُورَةِ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٨٨) فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ فِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ نِصْفُ كُلِّ حَبَّةٍ لِأَحَدِهِمَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ فَإِذَا قُسِمَتْ جَمِيعُهَا إلَى قِسْمَيْنِ أَيْ قُسِمَتْ تِلْكَ الْكَيْلَةُ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ قَبِيلِ قِسْمَةِ الْجَمْعِ أَيْ إلَى نِصْفَيْ كَيْلَةٍ وَأُعْطِيَ أَحَدُ قِسْمَيْهَا إلَى أَحَدِهِمَا وَالْقِسْمُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَفْرَزَ رُبْعَ الْحِصَّةِ بِنِسْبَةِ مَجْمُوعِ الْمَالِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ، يَكُونُ قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْخُوذَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَيَكُونُ قَدْ بَادَلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ أَيْ بِالرُّبْعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَجْمُوعِ الْمَالِ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ الْبَاقِي

<<  <  ج: ص:  >  >>