للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ يَتَعَسَّرُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالشَّعِيرِ أَوْ يَتَعَذَّرُ بِهَا التَّفْرِيقُ وَالتَّمْيِيزُ كَمَخْلُوطِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ بِالشَّيْرَجِ هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ أَنَّ كُلَّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ يَخْرُجُ ذَلِكَ الْمِثْلِيُّ بِهَذَا الْخَلْطِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا وَيُصْبِحُ قِيَمِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا جِنْسٌ أَكْثَرُ وَجِنْسٌ أَقَلُّ وَالْعَكْسُ فِي الْآخَرِ. وَكَذَلِكَ الْكَيْلَةُ الْخَلِيطُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لَيْسَتْ مِثْلًا لِكَيْلَةِ أُخْرَى خَلِيطٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ نِصْفَ كَيْلَةٍ وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ آخَرَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَيْلَةِ. وَكَذَلِكَ الصَّابُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قِيَمِيٌّ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ الَّذِي فِي الصَّابُونِ يَكُونُ كَثِيرًا فِيهِ وَقَلِيلًا فِي الصَّابُونِ الْآخَرِ. أَمَّا إذَا كَانَ الزَّيْتُ مُتَسَاوِيًا فِي صَابُونَيْنِ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا فَلِذَلِكَ إذَا صُنِعَ الصَّابُونُ مِنْ نَوْعِ زَيْتٍ وَكَانَتْ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ بِعَيْنِ الْجِنْسِ وَالْمِقْدَارِ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا (عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) .

كَذَلِكَ الذَّرْعِيَّاتُ قِيَمِيَّةٌ، وَالذَّرْعِيَّاتُ جَمْعُ ذَرْعَى وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦) فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ عَرْصَةٌ مِثْلًا لِلْعَرْصَةِ الْأُخْرَى كَمَا أَنَّ قِطْعَةَ عَرْصَةٍ لَيْسَ مِثْلًا لِنِصْفِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ.

أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْقُمَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ مَعْمَلٍ وَاحِدٍ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ.

وَتَعْبِيرُ (يُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا) يَكُونُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي أَجْزَائِهَا كَثَوْبٍ مِنْ الْقُمَاشِ الْيَمَنِيِّ أَوْ ثَوْبِ الْبَفْتِ الْأَمْرِيكَانِيِّ إذْ إنَّ الذِّرَاعَيْنِ مِنْ ثَوْبٍ يَمَنِيٍّ هُمَا مِثْلٌ لِذِرَاعَيْنِ مِنْ ثَوْبٍ يَمَنِيٍّ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ الْأَقْمِشَةُ الَّتِي يُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَاَلَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي نَسْجِهَا وَغَزْلِهَا هِيَ مِثْلِيَّةٌ (التَّنْقِيحُ فِي الْغَصْبِ) . اُنْظُرْ فِقْرَةَ (أَمَّا لَوْ بِيعَ ثَوْبُ جُوخٍ) الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ (٢٢٦) .

أَمَّا الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْبِطِّيخِ الْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْقِثَّاءِ أَيْ الْخِيَارِ فَهِيَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَعَلَيْهِ فَالْحِصَانُ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِحِصَانٍ آخَرَ فِي ارْتِفَاعِهِ وَسِنِّهِ وَلَوْنِهِ كَمَا أَنَّ الْحِصَانَ لَيْسَ مِثْلًا لِلثَّوْرِ. وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٤٨) .

وَكُتُبُ الْخَطِّ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ قِيَمِيَّةٌ وَكُتُبُ الطَّبْعِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِثْلِيَّةٌ.

مَثَلًا النُّسْخَتَانِ مِنْ فَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ الْمُحَرَّرَتَانِ بِخَطِّ الْيَدِ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا مِثْلًا لِلْأُخْرَى وَلَوْ كَانَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَى وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ كَاتِبُهُمَا خَطَّاطًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِدَادُ إحْدَاهُمَا وَخَطُّهَا أَجْوَدَ مِنْ مِدَادِ وَخَطِّ الْأُخْرَى فَتَكُونُ قِيمَتُهَا أَعْلَى مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَى، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ كِتَابٍ مِنْهُمَا مُحَرَّرًا بِخَطِّ خَطَّاطٍ آخَرَ فَيَكُونُ أَحَدُ الْكِتَابَيْنِ أَرْجَحَ مِنْ الْآخَرِ فِي الْقِيمَةِ لِحُسْنِ خَطِّهِ وَوَرَقِهِ وَمِدَادِهِ.

أَمَّا الْأَجْزَاءُ مِنْ الْكِتَابِ الْمَطْبُوعِ بِتَرْتِيبٍ وَاحِدٍ عَلَى وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِي حَجْمٍ وَاحِدٍ كَكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ الْغَيْرِ الْمُجَلَّدِ فَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ إنَّ الْخَمْسَةَ الْأَجْزَاءَ الْمَطْبُوعَةَ مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ هِيَ مِثْلٌ لِلْخَمْسَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>