للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَجْزَاءِ الْأُخْرَى مِنْ أَجْزَاءِ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ.

قِيلَ (الْغَيْرِ الْمُجَلَّدِ) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَطْبُوعَ الْمُجَلَّدَ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَمَطْبُوعًا بِتَرْتِيبٍ وَاحِدٍ فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لِكِتَابٍ آخَرَ مُجَلَّدٍ بِشَكْلٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ بِعِلَاوَةِ صَنْعَةِ التَّجْلِيدِ إلَى الْكِتَابِ يَخْرُجُ الْكِتَابُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا وَيُصْبِحُ قِيَمِيًّا كَخُرُوجِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَنْ الْمِثْلِيَّاتِ بِحُصُولِ الصَّنْعَةِ فِيهِمَا.

وَالْكُتُبُ فِي زَمَانِنَا يُطْبَعُ قِسْمٌ مِنْهَا عَلَى وَرَقٍ جَيِّدٍ وَالْقِسْمُ الْآخَرُ عَلَى وَرَقٍ أَدْوَنَ وَتُبَاعُ بِأَسْعَارٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْكِتَابُ الْمَطْبُوعُ عَلَى وَرَقٍ جَيِّدٍ مِثْلًا لِلْكِتَابِ الْمَطْبُوعِ عَلَى وَرَقٍ أَقَلَّ جِيَادَةً، فَكِتَابُ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ مِصْرَ لَيْسَ مِثْلًا لِكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ طَبْعِ الْآسِتَانَة.

كَذَلِكَ الطَّبْعَةُ الْأُولَى مِنْ كِتَابِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ طَبْعُ مِصْرَ لَيْسَتْ كَالْكِتَابِ الثَّانِي الَّذِي طُبِعَ أَخِيرًا.

كَذَلِكَ السَّرْقِينِ (بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الْقَافِ) الْمُعَرَّبَةُ عَنْ سِرْكِينَ الْكَلِمَةِ الْفَارِسِيَّةِ وَالْحَطَبُ وَأَوْرَاقُ الشَّجَرِ وَالْجُلُودُ وَالتُّرَابُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ. وَقَدْ عَدَّدَ الْفُقَهَاءُ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيَمِيَّاتِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدَادِ الْأَفْرَادِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَلْ يُفْهَمُ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنْ التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَادَّتَيْ (١٤٥، ١٤٦) .

[الْمَادَّةُ (١١٢٠) يَنْقَسِمُ كُلٌّ مِنْ قِسْمَةِ الْجَمْعِ وَقِسْمَةِ التَّفْرِيقِ إلَى نَوْعَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١١٢٠) - (يَنْقَسِمُ كُلٌّ مِنْ قِسْمَةِ الْجَمْعِ وَقِسْمَةِ التَّفْرِيقِ إلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ) .

وَتَعْرِيفُ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢١) كَمَا أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٢) وَعَلَى هَذَا الْحَالِ وَبِالنَّظَرِ إلَى الْمَادَّةِ (١١٢٥) تَكُونُ أَنْوَاعُ الْقِسْمَةِ أَرْبَعَةً: وَهِيَ قِسْمَةُ الْجَمْعِ بِالرِّضَاءِ وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِالرِّضَاءِ وَقِسْمَةُ الْجَمْعِ بِالْقَضَاءِ وَقِسْمَةُ التَّفْرِيقِ بِالْقَضَاءِ.

لَكِنْ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ صَغِيرٌ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ بَلْ تَحْتَاجُ إلَى أَمْرِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ وِلَايَةٌ عَلَى الصَّغِيرِ (الْهِدَايَةُ) أَيْ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِرِضَاءِ الصَّغِيرِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَجْرَى الشُّرَكَاءُ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الصَّغِيرِ فَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيُّهُ مَعَ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ عَلَى الْقِسْمَةِ وَأَجْرَى الْقِسْمَةَ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨) .

[الْمَادَّةُ (١١٢١) قِسْمَةُ الرِّضَاءِ]

الْمَادَّةُ (١١٢١) - (قِسْمَةُ الرِّضَاءِ هِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَقَاسِمِينَ أَيْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالرِّضَاءِ فَيَقْسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالتَّرَاضِي أَوْ يَقْسِمُهُ الْقَاضِي بِرِضَائِهِمْ جَمِيعًا) .

قِسْمَةُ الرِّضَاءِ هِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَقَاسِمِينَ وَيُقْرَأُ لَفْظُ الْمُتَقَاسِمِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْجَمْعِ مَعْنَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ كَمَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا بِالتَّثْنِيَةِ عَلَى أَنَّهَا بَيَانٌ لِأَقَلَّ مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ.

وَهِيَ الْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ جَمِيعِ أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالرِّضَاءِ فَيُقَسِّمُ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ بِالرِّضَاءِ أَوْ يُقَسِّمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ بِرِضَائِهِمْ وَقَدْ جَازَتْ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ؛ لِأَنَّ لِلشُّرَكَاءِ الْوِلَايَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى أَمْوَالِهِمْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>