للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرِ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَسَاوِيَةٍ فَلِلشَّرِيكِ الَّذِي نُقِصَتْ حِصَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ (أَبُو السُّعُودِ) .

وَتُوجَدُ صُورَةٌ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ فِي حُكْمِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ فَلَمْ تُبَيَّنْ عَلَى حِدَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا) .

مَثَلًا لَوْ قُسِمَتْ الْعَرْصَةُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي مِسَاحَتُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأُعْطِيَ كُلَّ شَرِيكٍ مِائَتَا ذِرَاعٍ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِثُلُثِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ لِثُلُثِ قِسْمٍ وَلِرُبْعِ الْقِسْمِ الْآخَرِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ أَنْ يُعَادَ التَّقْسِيمُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

١ - مَثَلًا إذَا قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ حَيْثُ كَانَ كُلُّ طَرَفٍ مِنْهَا مُسَاوِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ لَهُ شَرَفٌ عَلَى الْآخَرِ وَأُعْطِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِهَا أَيْ لِلْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ ذِرَاعًا بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَلَا مَحِلَّ لِإِجْرَاءِ التَّقْسِيمِ ثَانِيَةً.

٢ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ مِنْ مَجْمُوعِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ تَقْسِيمُهَا مَرَّةً أُخْرَى إذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِشْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ فِي الْقِسْمَةِ أَيْضًا.

٣ - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِلثَّمَانِينَ ذِرَاعًا فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا وَيَجِبُ تَقْسِيمُ الْحِصَّةِ الْبَاقِيَةِ الثَّمَانِينَ ذِرَاعًا ثَانِيَةً.

٤ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفِ حِصَّةٍ أَيْ لِنِصْفِهَا الْمُعَيَّنِ أَوْ لِنِصْفِهَا الشَّائِعِ فَصَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَطَلَبَ إجْرَاءَ الْقِسْمَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْسَخْ الْقِسْمَةَ وَرَجَعَ بِرُبْعِ مَجْمُوعِ حِصَّتِهِ وَالرُّبْعُ الْمَذْكُورُ هُوَ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَجْمُوعِ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ضَرَرُ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ رَاجِعًا عَلَى الْمُتَقَاسِمَيْنِ مُنَاصَفَةً وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَيْضًا.

قَدْ أَتَتْ الْمَجَلَّةُ بِمِثَالِهَا مِنْ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْ يَكُونَ ضُبِطَ بَعْضُ الْحِصَّةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي كَالْعَرْصَةِ وَالدَّارِ وَالْخَانِ. كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ آنِفًا فِي مَبْحَثِ الشَّرْطِ الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ ضُبِطَ بَعْضُ الْحِصَّةِ غَيْرَ مُوَرِّثٍ لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا قُسِمَتْ مِائَةُ شَاةٍ وَضُبِطَ قِسْمٌ مِنْ الشِّيَاهِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَلِلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ بِفَسْخِ الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ ضَبْطَ قِسْمٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْعَرْصَةِ وَالدَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُوَرِّثٌ لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي وَلَا يُوَرَّثُ الْعَيْبُ فِيمَا يُمَاثِلُ الشِّيَاهَ، وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ هُوَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٣) .

٥ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَإِذَا كَانَتْ الْمَقَادِيرُ الَّتِي ضُبِطَتْ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ مُتَسَاوِيَةً أَيْ ضُبِطَ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ حَسَبَ مِثَالِنَا فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَلَا يَبْقَى مَحِلٌّ لِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِذَا كَانَ الْمِقْدَارُ الْمُعَيَّنُ الْمَضْبُوطُ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ غَيْرَ مُتَسَاوٍ وَكَانَ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَمِنْ الْآخَرِ قَلِيلًا فَأَخَذَ مَثَلًا حَسَبَ مِثَالِنَا مِنْ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَمِنْ الْآخَرِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>