للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَيْ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَثَلًا مِقْدَارَ كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ؛ أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا كَذَا شَاةً وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا إبِلًا أَوْ بَقَرَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَيْفًا وَاعَطَاءِ الْآخَرِ سِرْجًا، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَاعَطَاءِ الْآخَرِ حَانُوتًا أَوْ ضَيْعَةً. أَمَّا قِسْمَةُ الرِّضَاءِ الْجَارِيَةِ بِرِضَائِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَجَائِزَةٌ) لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ أَيْ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ أَيْ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ قِسْمَةَ قَضَاءٍ بِالتَّدَاخُلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ اخْتِلَاطٌ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَالْقِسْمَةُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا لَا تَكُونُ تَمْيِيزًا بَلْ تَكُونُ مُعَاوَضَةً مَعَ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي فِي الْإِجْبَارِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِجْبَارِ عَلَى الْقِسْمَةِ لَا تَثْبُتُ إلَّا إذَا وُجِدَ فِي الْقِسْمَةِ تَمْيِيزٌ حَيْثُ إنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَقِسْمَتُهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ هُوَ مُعَاوَضَةٌ صِرْفَةٌ فَيَحْتَاجُ إلَى رِضَاءِ كُلِّ الشُّرَكَاءِ. (الدُّرَرُ وَالْهِدَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَوْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ. وَقَدْ عُرِفَتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٢) أَيْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَ قِسْمَةَ جَمْعٍ جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَفِي حَالَةِ امْتِنَاعِ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

يَعْنِي إذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ وَطَلَبَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦) أَيْ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَثَلًا كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ آخَرَ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا بَغْلًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ شَاتَيْنِ أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا كَذَا عَدَدًا مِنْ الْأَغْنَامِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا عَدَدًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَيْفًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ سِرْجًا، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ حَانُوتًا أَوْ ضَيْعَةً، أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ دَارًا أُخْرَى فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ.

وَيُفْهَمُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذُكِرَتْ اعْتِبَارًا مِنْ الْمَادَّةِ (١١٣٢) أَنَّ الْقِسْمَةَ بِاعْتِبَارِ الْمَقْسُومِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - قِسْمَةُ الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَالشَّرِيكُ الَّذِي يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ يُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي - قِسْمَةُ الْقِيَمِيَّاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَيْضًا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْقِسْمَةِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا إذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْقِسْمَةَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ - قِسْمَةُ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْقِسْمَةِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>