للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ عَلَى عَدَدِ النُّفُوسِ وَعَلَى مِقْدَارِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ، إنَّ اعْتِبَارَ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، أَمَّا قِيمَةُ النُّفُوسِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الدِّيَةِ أَوْ يُعْتَبَرُ كَمَا فِي حُكُومَةِ الْعَدْلِ قِيمَةُ الصَّيْدِ؟ .

إذَا كَانَ أَحَدٌ غَائِبًا وَأَذِنَ بِإِلْقَاءِ مَالِهِ فِي الْبَحْرِ فِي حَالٍ حُصُولِ خَطَرٍ كَهَذَا فَيُعْتَبَرُ مَالُهُ فَقَطْ وَلَا تُعْتَبَرُ نَفْسُهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَوْجُودَيْنِ فِي السَّفِينَةِ فَتُعْتَبَرُ نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَعًا كَمَا بُيِّنَ آنِفًا.

كَذَلِكَ لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ مَالَهُ أَثْنَاءَ خَطَرٍ كَهَذَا فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ.

وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقْ سُكَّانُ السَّفِينَةِ عَلَى إلْقَاءِ الْأَمْوَالِ فِي الْبَحْرِ وَأَلْقَاهَا أَحَدُهُمْ فَيَلْزَمُ مُلْقِي الْمَالِ ضَمَانُ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ بِقِيمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْحَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْلِيًّا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩١) .

وَمَعْنَى (فَتُقَسَّمُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِلْكِ) أَنَّهُ يَدْفَعُ كُلُّ شَخْصٍ ضَرِيبَةً بِمِقْدَارِ مِلْكِهِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ عَقَارٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ شُرَكَاءَ مُتَعَدِّدِينَ وَكَانَتْ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ مُتَفَاوِتَةً فَيَدْفَعُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْ الضَّرِيبَةِ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِ. وَقَدْ حُرِّرَ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفَتَاوَى فَصْلٌ مَخْصُوصٌ مُتَعَلِّقٌ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٨٧) .

وَهَذَا التَّعْبِيرُ هُوَ عَيْنُ عِبَارَةِ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَأَمَّا الْعِبَارَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّةِ (٨٧) فَهِيَ عِبَارَةُ أَنَّ الْمَضَرَّةَ مُقَابِلَةُ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَرْجَمَتُهَا مَآلًا.

[ (الْفَصْلُ السَّادِسُ) فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ]

ِ قَدْ بُيِّنَ أَنَّهُ يُوجَدُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الْخِيَارَاتِ فِي الْبُيُوعِ وَهِيَ:

خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ وَالْوَصْفِ وَالنَّقْدِ وَالتَّعْيِينِ.

وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ خِيَارَاتٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ.

كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨) أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ خِيَارُ الْغَبْنِ أَيْضًا.

أَمَّا خِيَارُ النَّقْدِ وَخِيَارُ التَّعْيِينِ فَلَا يَجْرِيَانِ فِي الْقِسْمَةِ نَظَرًا لِتَعْرِيفِهِمَا وَمَاهِيَّتِهِمَا وَلَكِنْ هَلْ يَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ خِيَارُ الْوَصْفِ يَعْنِي لَوْ قُسِّمَ قَطِيعُ بَقَرٍ وَشُرِطَ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ بَقَرَتَيْنِ مِنْ الْخَمْسِ الْبَقَرَاتِ الَّتِي خُصِّصَتْ بِالشَّرِيكِ الْفُلَانِيِّ هُمَا حَلَّابَتَانِ فَوُصِفَتَا بِوَصْفِ الْحَلَّابَاتِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْبَقَرَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ غَيْرُ حَلَّابَتَيْنِ فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرُدَّ الْبَقَرَتَيْنِ بِخِيَارِ الْوَصْفِ؟ .

وَيُوجَدُ عَدَا هَذِهِ الْخِيَارَاتِ خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ وَخِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْبُيُوعِ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١١٢٥ و ١١٢٦) أَنَّهُ تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ هَذِهِ الْخِيَارَاتُ أَيْضًا.

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ تَجْرِي فِي الْقِسْمَةِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الْخِيَارَاتِ وَهِيَ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الْغَبْنِ وَخِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ وَخِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>