للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ وَادَّعَى أَحَدُهُمْ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَكُلِّفَ الْأَرْبَعَةُ الشُّرَكَاءُ لِحَلِفِ الْيَمِينِ فَنَكَلَ أَحَدُهُمْ عَنْ الْحَلِفِ وَحَلَفَ الْبَاقُونَ فَتُجْمَعُ حِصَّةُ النَّاكِلِ مَعَ حِصَّةِ الْمُدَّعِي وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً أَمَّا حِصَصُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الثَّلَاثِ فَتَبْقَى فِي يَدِهِمْ كَمَا كَانَتْ لِحَلِفِ أَصْحَابِهَا الْيَمِينَ. وَتُقَامُ غَيْرُ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ دَعْوَى الْغَلَطِ وَدَعْوَى تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَى الْحُدُودِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ إيضَاحُهَا: دَعْوَى الْغَلَطِ. قَدْ ذَكَرَ شَرْحًا فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧) الْآنِفَةِ الذِّكْر أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ أَيْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَلَا يُقَسَّمُ الْبَاقِي (الطُّورِيُّ) .

مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ قَائِلًا: إنَّنَا قَدْ اقْتَسَمْنَا الْمِائَةَ الشَّاةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً وَقَدْ أُخِذَتْ سَهْوًا خَمْسًا وَخَمْسِينَ شَاةً مِنْهَا وَبَقِيَ لِي مِنْهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ شَاةً فَقَطْ فَأَطْلُبُ إعْطَائِي الْخَمْسَ الشِّيَاهَ، وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّنِي لَمْ آخُذْ سَهْوًا بَلْ إنَّنِي أَخَذْت ذَلِكَ بِمُوجِبِ التَّقْسِيمِ حَيْثُ إنَّ قِيمَتَهَا أَقَلُّ مِنْ الْأُخْرَى فَيَجْمَعُهَا لِي وَلَمْ يَثْبُتْ أَحَدُهُمَا مُدَّعَاهُ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ إنَّ الْقِسْمَةَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٨) .

كَذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الْقَسَّامُ دَارًا وَأَعْطَى لِأَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَأَنْشَأَ الْمَقْسُومُ لَهُ بِنَاءً فِي تِلْكَ الْحِصَّةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي قَسْمِ الْآخَرِ يُهْدَمُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الْقَاسِمِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لِلْمَقْسُومِ لَهُمْ اسْتِرْدَادُ الْأُجْرَةِ مِنْ الْقَسَّامِ الَّتِي دَفَعُوهَا لَهُ عَلَى الْقِسْمَةِ الْمَفْسُوخَةِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى وُجُودَ الْغَلَطِ فِي تَقْسِيمِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا يُوجِبُ فَسْخَ الْقِسْمَةِ بَلْ يُقَسَّمُ الْمِقْدَارُ الْبَاقِي بِمُوجَبِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ ضَرَرٌ فِي تَقْسِيمِ الْبَاقِي (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ) .

دَعْوَى تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ، إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ هِيَ حِصَّتِي بِمُوجَبِ الْقِسْمَةِ وَلَمْ تُسَلَّمْ لِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِي دَعْوَاهُ فَتُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٢٧) وَأَيٍّ مِنْهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ فَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الْأَكْثَرِ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ يَجْرِي التَّحَالُفُ وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيُعَادُ الْمَقْسُومُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْحِصَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْقِسْمَةِ هُوَ نَظِيرٌ لِلِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَبِيعِ وَفِي الثَّمَنِ وَلِلْقَاضِي فِي التَّحَالُفِ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ أُوَلًا لِلطَّرَفِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَثَانِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ وَإِذَا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>