للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُفَسِّرُ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ (مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ) بِقَوْلِهَا يَعْنِي فِي أَيْ حِصَّةٍ وُجِدَتْ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ تَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ كَمَا تَكُونُ الْحِصَّةُ مِلْكَهُ وَلَا تَبْقَى تِلْكَ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَالسَّابِقِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَالتَّصْرِيحُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقْسِيمِ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا: إنَّ الْأَشْجَارَ وَالْأَبْنِيَةَ تَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ تُصِيبُ حِصَّتَهُ الْأَرَاضِي، أَوْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا تَكُونُ مِلْكًا لِمَنْ تُصِيبُ حِصَّتَهُ بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ عَامٍّ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الْقِسْمَةِ تَبَعًا الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ الذِّكْرِ وَهِيَ: لَوْ اقْتَسَمَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ دَارًا أَوْ أَرْضًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ بَنَى الدَّارَ أَوْ غَرَسَ الْأَشْجَارَ الْمَذْكُورَةَ وَادَّعَى الْأَبْنِيَةَ وَالْأَشْجَارَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الْقِسْمَةِ تَبَعًا وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى عَيْنِ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٦) . أَمَّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَالْحُكْمُ بِخِلَافِهِ أَيْ لَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ فِي تَقْسِيمِ الْأَشْجَارِ وَالْبِنَاءِ، فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الْأَرْضَ الَّتِي فِي حِصَّةِ الْآخَرِ قَائِلًا: أَنَّهَا أَرْضِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ وَالْبِنَاءُ مُشْتَرَكَةً وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ شَجَرَةً وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ سَاوَمَهُ عَلَى ثَمَرِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الِادِّعَاءُ دَفْعًا لِلدَّعْوَى لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ لِلْمُدَّعِي وَالثَّمَرَةُ لِخِلَافِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٠٦)

[ (الْمَادَّةُ ١١٦٤) لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالْفَاكِهَةُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي وَالْمَزْرَعَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٦٤) - (لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالْفَاكِهَةُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي وَالْمَزْرَعَةِ مَا لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرَّحْ بِذَلِكَ وَيَبْقَيَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا كَانَا سَوَاءً ذُكِرَ تَعْبِيرٌ عَامٌّ حِينَ الْقِسْمَةِ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُذْكَرْ) .

لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ الْمَزْرُوعُ فِي الْأَرَاضِي الْمَقْسُومَةِ وَالْفَاكِهَةُ الْمَوْجُودَةُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَقْسُومَةِ حِينَ التَّقْسِيمِ مَا لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرَّحْ بِذَلِكَ وَيَبْقَيَانِ الْمَوْجُودَةُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْأَرَاضِي الْمَقْسُومَةِ حِينَ التَّقْسِيمِ مَا لَمْ يُذْكَر وَيُصَرَّحْ بِذَلِكَ وَيَبْقَيَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا كَانَا سَوَاءً ذُكِرَ تَعْبِيرٌ عَامٌّ حِينَ قِسْمَةِ الْأَرَاضِي وَالْمَزْرَعَةِ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ بِجَمِيعِ مَرَافِقِهَا أَوْ لَمْ يُذْكَرْ أَيْ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْقِسْمَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

أَمَّا إذَا ذُكِرَ وَصُرِّحَ بِدُخُولِهِمَا فِي الْقِسْمَةِ فَيَدْخُلَانِ كَمَا أَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِي الْقِسْمَةِ إذَا قِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا أَوْ مِنْهَا كَمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (٢٣٢) . أَمَّا إذَا قِيلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا الَّتِي فِيهَا وَاَلَّتِي مِنْهَا فَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ فِي ذَلِكَ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) لِأَنَّهُ إذَا ضَمَّ التَّعْمِيمَ الْمَذْكُورَ لَفْظٌ مِنْ حُقُوقِهَا فَالتَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ يَتَخَصَّصُ وَيَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى الْحُقُوقِ فَقَطْ.

وَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُ الْأَمْتِعَةُ الْمَوْضُوعَةُ فِي الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّرْعُ غَيْرَ مَزْرُوعٍ بَلْ كَانَ مَحْصُودًا وَمَوْضُوعًا فِي الْبَيْدَرِ وَكَانَ الثَّمَرُ مَقْطُوفًا وَمَوْضُوعًا فِي الْأَرْضِ الْمَقْسُومَةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ قِيلَ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ بِجَمِيعِ مَرَافِقِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ وَسَوَاءٌ ذُكِرَتْ عِبَارَةُ كُلُّ شَيْءِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ فِيهَا أَوْ مِنْهَا أَوْ لَمْ يُذْكَرْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>