للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (١١٧١) - (أَغْصَانُ الْأَشْجَارِ الْوَاقِعَةِ فِي قِسْمٍ إذَا كَانَتْ مُدَلَّاةً عَلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شُرِطَ قَطْعُهَا حِينَ الْقِسْمَةِ فَلَا تُقْطَعُ) .

أَغْصَانُ الْأَشْجَارِ الْوَاقِعَةُ فِي قِسْمٍ أَيْ إذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ أَوْ بُسْتَانٌ وَكَانَ يُوجَدُ فِي قِسْمٍ أَشْجَارٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِذَا كَانَتْ مُدَلَّاةً عَلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُرِطَ قَطْعُهَا حِينَ الْقِسْمَةِ فَلَا تُقْطَعُ جَبْرًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْجَارَ قَدْ اسْتَحَقَّهَا مَنْ خَرَجَتْ فِي نَصِيبِهِ وَأَغْصَانُهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَلِذَلِكَ فَالْأَغْصَانُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا هُنَا لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْأَغْصَانِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١١٩٦) (الْخَانِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) . أَمَّا إذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ قَطْعُهَا فَلِصَاحِبِ الْقِسْمِ الْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَ قَطْعَ تِلْكَ الْأَغْصَانِ وَأَنْ يُفْرِغَ هَوَاءَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٦) . (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٧٢) قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ]

الْمَادَّةُ (١١٧٢) - (إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَنَافِذَةً عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مَالِكٍ حَقَّ الْمُرُورِ مِنْ مَحِلٍّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا عَلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ (الْخَيْرِيَّةُ) . فَلِذَلِكَ إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لَهَا حَقُّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا وَنَافِذَةً عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمْ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ وَالنَّافِذَةِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ الْمُرُورِ لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ فِي جِدَارِهِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي حَقِّهِ الْخَاصِّ وَغَيْرُ مُضِرٍّ بِغَيْرِهِ (الطُّورِيُّ وَالْخَيْرِيَّةُ) .

مَثَلًا إذَا كَانَ لِدَارٍ وَاقِعَةٍ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ بَابٌ وَخَمْسُ نَوَافِذَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبُهَا وَوُرِّثَتْ لِأَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ فَقَسَّمُوهَا إلَى خَمْسِ حِصَصٍ فَلِكُلِّ صَاحِبِ حِصَّةٍ فَتْحُ بَابٍ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَكُونُ فِي تِلْكَ الدَّارِ بَدَلًا عَنْ بَابٍ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ كَمَا أَنَّ لِأَصْحَابِ كُلِّ حِصَّةٍ فَتْحُ سِتِّ نَوَافِذَ وَعَلَى ذَلِكَ فَتُصْبِحُ النَّوَافِذُ ثَلَاثِينَ نَافِذَةً لِأَنَّ الْمُرُورَ مِنْ بَابٍ أَوْ الْمُرُورَ مِنْ عَشَرَةِ أَبْوَابٍ فِي حُكْمِ وَاحِدٍ وَلَا يَكُونُ بِفَتْحِهِ أَبْوَابًا كَثِيرَةً قَدْ أَخَذَ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فَلِذَلِكَ كَمَا لِلْمُوَرِّثِ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ أَبْوَابًا وَنَوَافِذَ فَلِوَرَثَتِهِ هَذَا الْحَقُّ أَيْضًا. أَمَّا صَاحِبُ الْأَرَاضِي الَّتِي لَهَا حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ نَهْرٍ مُشْتَرَكٍ إذَا تُوُفِّيَ وَاقْتَسَمَ وَرَثَتُهُ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ فَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ جَدْوَلٍ لِلسَّقْيِ غَيْرَ الْجَدْوَلِ السَّابِقِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٩٦) . .

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ) وَلِنُبَادِرَ إلَى تَوْضِيحِ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ لِمَنْ يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا آخَرَ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ فِي أَعْلَى النُّقْطَةِ الْوَاقِعِ فِيهَا بَابُ الدَّارِ أَيْ فِي طَرَفِ مَدْخَلِ الطَّرِيقِ وَقَدْ اُتُّفِقَ عَلَى ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٢٨) . أَمَّا فَتْحُهُ بَابًا آخَرَ فِي أَسْفَلِ النُّقْطَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>