للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا دَارَانِ مُشْتَرَكَتَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ إحْدَاهُمَا وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ الْأُخْرَى أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ إحْدَاهُمَا وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ غَلَّةَ الدَّارِ الْأُخْرَى أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ دَارِ وَاحِدَةٍ سَنَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ غَلَّتَهَا فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَى تَيْنِكَ الدَّارَيْنِ فِي مَدِينَةٍ وَالدَّارُ الْأُخْرَى فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، أَوْ حَيَوَانَانِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا لِلرُّكُوبِ أَوْ لِتَحْمِيلِ الْمَتَاعِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا لُبْسَ ثَوْبٍ مِنْ الثَّوْبَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ وَأَنْ يَلْبَسَ الْآخَرُ الثَّوْبَ الْآخَرَ وَطَلَبَ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) لِأَنَّ مَنْفَعَةَ هَؤُلَاءِ مُتَّفِقَةٌ.

أَمَّا الْمُهَايَأَةُ عَلَى غَلَّةِ حَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَوْ عَلَى غَلَّة حَيَوَانَيْنِ فَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَوْ كَانَتْ بِالتَّرَاضِي (الدُّرَرُ) .

وَجَوَازُ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا قَضَاءً فِي حَيَوَانٍ أَوْ حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ هُوَ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَالْمُهَايَأَةُ فِي حَيَوَانٍ أَوْ حَيَوَانَيْنِ جَبْرًا وَقَضَاءً غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الرَّاكِبَيْنِ فَبَعْضُ الرَّاكِبَيْنِ حَاذِقٌ وَالْآخَرُ جَاهِلٌ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ.

أَمَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مُخْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ مَثَلًا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ عَلَى سُكْنَى الدَّارِ وَلِلْآخَرِ إيجَارُ الْحَمَّامِ أَوْ عَلَى سُكْنَى أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الْآخَرِ الْأَرَاضِي أَوْ سُكْنَى أَحَدِهِمَا الْحَانُوتَ وَاسْتِعْمَالِ الْآخَرِ الْفَرَسَ فَالْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي وَإِنْ تَكُنْ جَائِزَةً إلَّا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الْآخَرُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ الْمُشْتَرَكَةَ مُخْتَلِفَةُ الْمَنْفَعَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١١٨٢) طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ]

الْمَادَّةُ (١١٨٢) - (إذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ تُقْبَلُ دَعْوَى الْقِسْمَةِ وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ) .

أَوَّلًا - الْقِسْمَةُ أَقْوَى مِنْ الْمُهَايَأَةِ فِي اسْتِكْمَالِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ التَّمَلُّكُ فِي الْقِسْمَةِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا، أَمَّا فِي الْمُهَايَأَةِ فَيَحْصُلُ التَّمَلُّكُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ.

ثَانِيًا - إنَّ الْقِسْمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمْعِ الْمَنَافِعِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، أَمَّا الْمُهَايَأَةُ فَهِيَ جَمْعُ الْمَنَافِعِ عَلَى التَّعَاقُبِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَالْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ تُقْبَلُ دَعْوَى الْقِسْمَةِ أَيْ تُرَجَّحُ (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) وَإِذَا طَلَب أَحَدُ أَصْحَابِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمُهَايَأَةَ دُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>