للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (١١٩) - (مَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ أَيْ يُوجِبُ وَيُسَبِّبُ انْهِدَامَهُ أَوْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ أَيْ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ الْبِنَاءِ كَالسُّكْنَى هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ) .

مَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ أَيْ يُوجِبُ وَهَنَهُ وَضَعْفَهُ وَيُسَبِّبُ انْهِدَامَهُ أَوْ يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ أَيْ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ الْبِنَاءِ كَالسُّكْنَى أَوْ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ.

وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ثَلَاثَةُ ضَوَابِطَ فِي حَقِّ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ، وَسَنَذْكُرُ كُلَّ ضَابِطٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ وَيُوَضَّحُ بِتَفْرِيعِ مَسَائِلَ عَنْهُ. وَالضَّرَرُ الْفَاحِشُ هُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْهَدْمِ أَوْ يُوهِنُ الْبِنَاءَ أَوْ يَخْرُجُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ كَسَدِّ الضَّوْءِ. (التَّنْقِيحُ) .

الضَّابِطُ الْأَوَّلُ - كُلُّ شَيْءٍ يُوجِبُ وَهَنَ الْبِنَاءِ هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ حُفْرَةً فِي اتِّصَالِ حَائِطِ جَارِهِ لِوَضْعِ الْأَقْذَارِ فِيهَا وَكَانَ امْتِصَاصُ الْمَاءِ مُوجِبًا وَهَنَ الْحَائِطِ وَمُضِرًّا بِهِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إزَالَةُ الضَّرَرِ بِتَشْيِيدِهَا بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ فَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ ضَرَرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إزَالَةُ الضَّرَرِ بِذَلِكَ أَوْ امْتَنَعَ عَنْ إزَالَةِ الضَّرَرِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْحُفْرَةِ وَسَدِّهَا (التَّنْقِيحُ) . وَلَكِنْ إذَا انْهَدَمَ الْحَائِطُ قَبْلَ ادِّعَاءِ الْجَارِ إزَالَةَ الضَّرَرِ وَاسْتِحْصَالِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحُفْرَةِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ قَدْ حَفَرَ حُفْرَةً فِي مِلْكِهِ فَهُوَ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ.

أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ الْجَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٨) وَطَلَبَ إزَالَةَ ضَرَرِ امْتِصَاصِ الْمَاءِ وَانْهَدَمَ الْحَائِطُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ بِالْإِشْهَادِ.

التَّقَدُّمُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَضُرُّ بِالنُّفُوسِ أَمَّا فِيمَا يَضُرُّ بِالْأَمْوَالِ فَقَطْ فَلَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٢٨) . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ صَحَّ التَّقَدُّمُ بِأَحْكَامِ الْبِنَاءِ إذَا انْهَدَمَ قَدْ يُفْضِي إلَى تَلَفِ النَّفْسِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا لِلصَّبَّاغَةِ وَاِتَّخَذَ مَحِلًّا فِيهِ لِدَقِّ الثِّيَابِ وَكَانَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى دَارِ الْجَارِ مِنْ الدَّقِّ الشَّدِيدِ يُوجِبُ وَهَنَ بِنَائِهَا فَيُمْنَعُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهِ مَعْمَلًا لِلنَّسِيجِ وَكَانَ مِنْ دَقِّ الْعُمَّالِ أَثْنَاءَ النَّسِيجِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ يُوجِبُ وَهَنَهُ فَيُمْنَعُ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ مَحِلَّهُ بُسْتَانًا مُتَّصِلًا بِدَارِ جَارِهِ وَحَصَلَ وَهَنٌ أَثْنَاءَ السَّقْيِ فِي حَائِطِ جَارِهِ فَيُمْنَعُ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاعَدَ أَثْنَاءَ السَّقْيِ عَنْ حَائِطِ جَارِهِ بِصُورَةٍ لَا تَضُرُّ الْحَائِطَ، وَلَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مَحِلًّا لِلْحِدَادَةِ أَوْ النِّجَارَةِ أَوْ طَاحُونًا قُرْبَ دَارِ وَكَانَ ضَرْبُ الْحَدِيدِ أَوْ الْقِيَامُ بِإِعْمَالِ النِّجَارَةِ أَوْ دَوَرَانُ الطَّاحُونِ يُوجِبُ وَهَنَ بِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ فَيُزَالُ الضَّرَرُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>