للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَتْ عُرُوقُ الْأَشْجَارِ تُضَيِّقُ الْمَجْرَى وَيَحْدُثُ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ - كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً مُرْتَفِعًا قُرْبَ بَيْدَرِ أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنْ الْبَيْدَرِ فَيُرْفَعُ حَيْثُ إنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ غُرْفَةً مُرْتَفِعَةً قُرْبَ طَاحُونِ الْهَوَاءِ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنْ الطَّاحُونِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ طَلَبُ رَفْعِ ضَرَرِهِ (الْبَهْجَةُ وَالتَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مَطْبَخًا فِي سُوقِ الْبَزَّازِينَ وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يُصِيبُ أَقْمِشَةَ جَارِهِ يُدْفَعُ الضَّرَرُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَاحُونًا فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَمُرُّ مِنْهَا مَاءُ طَاحُونِ الْآخَرِ الْقَدِيمَةِ فَشَحَّتْ الْمِيَاهُ عَنْ الطَّاحُونِ الْقَدِيمِ وَاخْتَلَّ دَوَرَانُهَا فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ - وَكَذَلِكَ لَوْ انْشَقَّ بَالُوعُ دَارِ أَحَدٍ وَسَالَ فِي دَارِ الْجَارِ فَيَجِبُ تَعْمِيرُ وَإِصْلَاحُ الْبَالُوعِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْجَارِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ - إذَا انْشَقَّ النَّهْرُ الْجَارِي فِي أَرَاضِي قَوْمٍ وَخَرَّبَ بَعْضَ أَرَاضِي أَصْحَابِ الْأَرَاضِي فَيَلْزَمُ عَلَى أَصْحَابِ النَّهْرِ إصْلَاحُ النَّهْرِ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إصْلَاحُ وَتَعْمِيرُ الْأَرَاضِي الَّتِي خُرِّبَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ - إذَا خَرَّبَ الْبَالُوعَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَانْدَفَعَتْ مِنْهُ الْأَقْذَارُ إلَى الطَّرِيقِ وَتَأَذَّى الْمَارَّةُ فَلِلْمَارَّةِ أَنْ يُكَلِّفُوا أَصْحَابَ الْبَالُوعِ بِإِصْلَاحِهِ أَوْ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ إسَالَةِ أَوْسَاخِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَالْمَقْصِدُ مِنْ الْقَدِيمِ هُنَا أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ وَقَعَ قَبْلًا وَظُهُورُ الضَّرَرِ وَقَعَ مُؤَخَّرًا وَثَانِيًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَّضِحُ بِالرُّجُوعِ إلَى الْمَادَّةِ (١٢٠٧) .

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ قُرْبَ مَجْرَى مَاءِ الطَّاحُونِ الْقَدِيمِ مَجْرَى لِطَاحُونِهِ فَطَغَتْ الْمِيَاهُ وَمَنَعَتْ دَوَرَانَ طَاحُونِهِ فَيُمْنَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إنَّهُ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَتَصْوِيرُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ الْفَاحِشِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةِ الضَّرَرِ الْحَادِثِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ قَدِيمًا فَلَا يُمْنَعُ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عَرْصَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ دُكَّانِ حَدَّادٍ فَأَنْشَأَ فِيهَا دَارًا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْحَدَّادِ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِصَنْعَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ بِنَاءَ دَارِهِ يَضْعُفُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>