للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٢٠١) مَنْعُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ]

الْمَادَّةُ (١٢٠١) - (مَنْعُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ كَسَدِّ هَوَاءِ دَارٍ أَوْ نَظَّارَتِهَا أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ. لَكِنَّ سَدَّ الْهَوَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَلِذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً فَسَدَّ بِهِ نَافِذَةَ غُرْفَةِ جَارِهِ الَّتِي لَهَا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ فَصَارَتْ مُظْلِمَةً بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ مِنْ الظُّلْمَةِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، وَلَا يُقَالُ فَلْيَأْخُذْ الضِّيَاءَ مِنْ بَابِهَا لِأَنَّ بَابَ الْغُرْفَةِ يَحْتَاجُ إلَى غَلْقِهِ مِنْ الْبَرْدِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ وَإِنْ كَانَ لِتِلْكَ الْغُرْفَةِ نَافِذَتَانِ فَسُدَّتْ إحْدَاهُمَا بِإِحْدَاثِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا) .

مَنْعُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ كَسَدِّ هَوَاءِ دَارِ أَوْ نَظَّارَتِهَا أَوْ مَنْعِ دُخُولِ الشَّمْسِ إلَى دَارِ أَوْ تَقْلِيلِ ضِيَاءِ دَارٍ لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَوَائِجِ الزَّائِدَةِ. اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (١١٦٢) . وَقَدْ بُيِّنَ سَبَبُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧) .

سُؤَالٌ - إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا فَهُوَ ضَرَرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَبِمَا أَنَّهُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» حَسْبَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فَكَانَ مِنْ الْمُقْتَضَى دَفْعُ هَذَا الضَّرَرِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ الْمَجَلَّةِ.

الْجَوَابُ - إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ فَلِذَلِكَ لَا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ كُلِّ ضَرَرٍ حَيْثُ يُوجَدُ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ لَا يُكَلَّفُ الْبَاعِثُ لَهَا بِرَفْعِهَا وَذَلِكَ إذَا طَبَخَ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ أَطْعِمَةً وَكَانَتْ رَائِحَتُهَا تَنْتَشِرُ إلَى جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ فَتَضَرَّرُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا الْمَرْضَى مِنْهُمْ فَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ طَبْخِ طَعَامِهِ لِلضَّرَرِ الْمَذْكُورِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَضْرَارِ لَا تَنْتَفِي بَلْ وَاقِعَةٌ. (فَتْحُ الْقَدِيرِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ) .

كَذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ مُجَدِّدًا فِي دَارِهِ فُرْنًا كَالْأَفْرَانِ الصَّغِيرَةِ الْمُعْتَادِ إنْشَاؤُهَا فِي الدُّورِ لَا يُمْنَعُ (الطَّحْطَاوِيُّ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ) .

كَذَلِكَ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا فِي مِلْكِهِ فَقَلَّلَ بِنَاءُ الدَّارِ نِصْفَ ضِيَاءِ نَوَافِذِ دَارِ جَاره بِحَيْثُ تُمْكِنُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ مِنْ هَذَا التَّصَرُّفِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٢) .

كَذَلِكَ لَوْ خَرِبَتْ طَاحُونُ أَحَدٍ الَّتِي كَانَتْ تُدَارُ بِحِصَانٍ بِضْعِ سِنِينَ ثُمَّ عَمَّرَهَا وَأَرَادَ تَشْغِيلَهَا وَكَانَتْ دَارُ جَارِهِ بَعِيدَةً وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُ صَاحِبِ الطَّاحُونِ مِنْ تَشْغِيلِ طَاحُونِهِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَتَأَذَّى مِنْ صَوْتِ الطَّاحُونِ (الْبَهْجَةُ) .

أَمَّا سَدُّ الضِّيَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ سَدِّ الضِّيَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ أَيْ سَدِّهِ بِصُورَةٍ لَا تُمْكِنُ قِرَاءَةُ الْكِتَابَةِ فِيهَا مِنْ الظُّلْمَةِ (التَّنْقِيحُ) .

فَلِذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً فَسَدَّ بِهِ نَافِذَةَ غُرْفَةِ جَارِهِ الَّتِي لَهَا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>