للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَدْ تُرِكَ الْقِيَاسُ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ الشَّرِيكُ مِنْ وَضْعِ الْجُذُوعِ بِدُونِ الِاسْتِحْصَالِ عَلَى إذْنِ شَرِيكِهِ فَالشَّرِيكُ يَمْتَنِعُ أَحْيَانَا عَنْ إعْطَاءِ الْإِذْنِ وَفِي هَذَا الْحَالِ تَتَعَطَّلُ مَنْفَعَةُ الْحَائِطِ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الْحَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ.

قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (جُذُوعٌ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاة بَلْ كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ أَنْ يُوَصِّلَ عَدَدَ جُذُوعِهِ إلَى مِقْدَارِ عَدَدِ جُذُوعِ شَرِيكِهِ إذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَحَمِّلًا وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ فِقْرَةٍ (فَلَهُ أَنْ يَضَعَ جُذُوعًا بِقَدْرِ مَا يَضَعُ هُوَ مِنْ الْجُذُوعِ) وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ (التَّنْقِيحُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢١١) لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُحَوِّلَ جُذُوعَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا]

الْمَادَّةُ (١ ١٢١) - (لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُحَوِّلَ جُذُوعَهُ الَّتِي عَلَى الْحَائِطِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى، أَمَّا إذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِهِ عَالِيَةً فَلَهُ تَسْفِيلُهَا) . لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يُحَوِّلَ جُذُوعَهُ الَّتِي عَلَى الْحَائِطِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا أَوْ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى إذَا كَانَتْ جُذُوعُ الشَّرِيكَيْنِ فِي حِذَاءٍ وَمُسْتَوَى وَاحِدٍ أَيْ لَيْسَ لَهُ تَحْوِيلُهَا مِنْ الْيَمِينِ إلَى الشِّمَالِ وَمِنْ الشِّمَالِ إلَى الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى لِأَنَّ تَحْوِيلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ أَسْفَلَ إلَى أَعْلَى مُوجِبٌ لِضَرَرِ الْحَائِطِ ضَرَرًا بَلِيغًا لِأَنَّ أَسْفَلَ الْحَائِطِ يَتَحَمَّلُ مِنْ الثِّقَلِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ عُلُوُّهُ (الْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ جُذُوعُ صَاحِبَيْ الْحَائِطِ لَيْسَتْ فِي حِذَاءٍ وَمُسْتَوَى وَاحِدٍ وَكَانَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا فِي الْأَعْلَى وَالْأُخْرَى فِي الْأَسْفَلِ فَلِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ إعْلَاءُ جُذُوعِهِ إلَى مُسْتَوَى جُذُوعِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْحَائِطِ. أَمَّا إذَا كَانَ مُضِرًّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (التَّنْقِيحُ) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِهِ عَالِيَةً فَلَهُ تَسْفِيلُهَا هَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ، مَثَلًا إذَا كَانَتْ الْجُذُوعُ فِي أَعْلَى الْحَائِطِ فَلِصَاحِبِ الْجُذُوعِ تَحْوِيلُهَا إلَى الْوَسَطِ أَوْ إذَا كَانَتْ فِي الْوَسَطِ فَتَسْفِيلُهَا (الْبَهْجَةُ) لِأَنَّ أَسَاسَ الْحَائِطِ وَأَسْفَلَهُ يَتَحَمَّلُ الثِّقَلَ الَّذِي لَا يَتَحَمَّلُهُ الْعُلُوُّ وَتَسْفِيلُ الْجُذُوعِ هُوَ ضَرَرٌ أَخَفُّ مِنْ جِهَةِ الْحَائِطِ أَمَّا تَرْفِيعُهَا أَوْ تَحْوِيلُهَا فَهُوَ مُوجِبٌ لِزِيَادَةِ الثِّقَلِ وَالضَّرَرِ لِلْحَائِطِ (الْخَانِيَّةُ) وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ جَوَازَ التَّسْفِيلِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الضَّرَرِ لِلْحَائِطِ أَمَّا إذَا كَانَ مُضِرًّا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا (التَّنْقِيحُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١١٢) أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ]

الْمَادَّةُ (١١١٢) - (إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ أَحَدٍ وَأَفْسَدَ مَاءَ تِلْكَ الْبِئْرِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِوَجْهٍ مَا فَيُرْدَمُ الْكَنِيفُ أَوْ الْبَالُوعَةُ، كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَاءُ الْبَالُوعَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا أَحَدٌ قُرْبَ مَسِيلِ مَاءٍ يَصِلُ الْمَاءَ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غَيْرَ الرَّدْمِ فَتُرْدَمُ تِلْكَ الْبَالُوعَةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>