للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَشَدُّ هُوَ وُجُودُ ضَرَرٍ فَاحِشٍ عَلَى الْمَارَّةِ وَالضَّرَرُ الْأَخَفُّ هُوَ أَنْ يُزَالَ مَجْرَى الْبَالُوعِ الْقَدِيمِ الَّذِي وُضِعَ بِصُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ وَاضِرَارِ صَاحِبِ الدَّارِ بِهِ، وَمُمْكِنٌ أَيْضًا ذِكْرُ الْمَادَّةِ السَّابِعَةِ فِي مَقَامِ الِاسْتِشْهَادِ الْمُتَضَمِّنَةِ أَنَّ الضَّرَرَ لَا يَكُونُ قَدِيمًا.

مَثَلًا لَوْ كَانَ بَالُوعُ دَارِ جَارِيًا مِنْ الْقَدِيمِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ قِدَمُهُ وَلَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي طَرَفِ الْمِيَاهِ الَّتِي يَشْرَبُهَا أَهْلُ قَرْيَةٍ مِنْ الْقَدِيمِ كَنِيفٌ لِأَحَدٍ يَتَلَوَّثُ مِنْهُ الْمَاءُ الَّذِي يَشْرَبُهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ فَلِأَهْلِ الْقَرْيَةِ طَلَبُ رَفْعِ وَقَلْعِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ (الْبَهْجَةُ) ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْقَدِيمِ عَلَى قِدَمِهِ هُوَ لِلظَّنِّ الْغَالِبِ بِأَنَّهُ أُحْدِثَ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَبِمَا أَنَّ الْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ مُحَقَّقٌ أَنَّهَا لَمْ تَحْدُثْ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَوَجَبَ رَفْعُهَا تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٢٥) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا مَنَعَهُ]

الْمَادَّةُ (١٢٢٥) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ) .

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ لِمَنْزِلِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ مُجَرَّدًا عَنْ رِقْبَةِ الطَّرِيقِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ - مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ - أَوْ مِنْ أَرْضِهِ الْأَمِيرِيَّةِ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَزْرَعَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ مِنْ بَعْدِ الْيَوْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩٧١) .

أَمَّا إذَا أَنْكَرَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ حَقَّ الْمُرُورِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ، وَلِذَلِكَ فَعَلَى مُدَّعِي حَقِّ الْمُرُورِ إثْبَاتَ حَقِّ مُرُورِهِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ بَابُ دَارِهِ وَاقِعًا عَلَى تِلْكَ الْعَرْصَةِ لِإِثْبَاتِ حَقِّ الْمُرُورِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي عَلَى مُرُورِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَلَا تُقْبَلُ أَيْ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْمُرُورِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْيَدِ الْمُنْقَضِيَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ أَيْ يَجِبُ إثْبَاتُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: حَقُّ مُرُورِهِ أَيْ حَقُّ مُرُورِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ، ثَانِيهمَا: مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِرِقْبَةِ الطَّرِيقِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ كَذَلِكَ لَوْ أَثْبَتَ مُرُورَهُ مِنْ الْقَدِيمِ يُقْبَلُ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٢٤ ١) . وَلَكِنْ إذَا أَقَرَّ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ وَوَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِمُرُورِ الْمُدَّعِي مِنْ الْعَرْصَةِ وَادَّعَى أَنَّ مُرُورَهُ مِنْهَا بِلَا حَقٍّ أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي أَنَّ صَاحِبَ الْعَرْصَةِ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُقْبَلُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْيَدِ الْمُنْقَضِيَةِ صَحِيحٌ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي دَعْوِي الطَّرِيقِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ) . وَذِكْرُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّهُ مُجَرَّدٌ عَنْ رِقْبَةِ الطَّرِيقِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا بَلْ لِأَنَّ تَعْبِيرَ حَقِّ الْمُرُورِ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّهُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ أَيْ كَانَتْ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ مِلْكَهُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُ صَاحِبِ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُرُورِ وَالْعُبُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧ ١ ١) .

إذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ عَلَى الطَّرِيقِ حُدُودَهَا بَيَانَ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَتُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِقَدْرِ ذَلِكَ طَرِيقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>