للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١٢٢٤) وَمِثَالُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ إسَالَةِ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ وَلَكِنْ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ إسَالَةِ مَاءِ الْغَسِيلِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ إسَالَةِ مَاءِ الْغَسِيلِ وَمَاءِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إسَالَةِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ إسَالَةِ مَاءِ الْمَطَرِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

مَثَلًا لَوْ كَانَ مَاءُ مَطَرِ مَحَلَّةٍ يَسِيلُ مِنْ الْقَدِيمِ إلَى دَارِ أَحَدٍ فَلِأَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ إسَالَةُ مَاءِ الْمَطَرِ كَالْأَوَّلِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إسَالَةُ الْمَاءِ الْقَذِرِ كَمَاءِ الْغَسِيلِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ اسْتِعْمَالٌ لِمِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٩٦) .

أَمَّا مَاءُ الْمَطَرِ فَحَيْثُ إنَّ إجْرَاءَهُ قَدِيمٌ فَيَكُونُ إجْرَاؤُهُ بِحَقٍّ فَأَصْبَحَ إجْرَاؤُهُ جَائِزًا وَإِجْرَاءُ مَا عَدَاهُ غَيْرَ جَائِزٍ (الْخَيْرِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٣٠) إذَا كَانَتْ مِيَاهُ دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَى طَرِيقٍ تَنْصَبُّ مِنْ الْقَدِيمِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ وَمِنْهَا تَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ]

الْمَادَّةُ (١٢٣٠) - (إذَا كَانَتْ مِيَاهُ دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَى طَرِيقٍ تَنْصَبُّ مِنْ الْقَدِيمِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ وَمِنْهَا تَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ الْمَسِيلِ الْقَدِيمِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَتِهِ فَإِذَا سَدَّهُ يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَيُعَادُ إلَى وَضْعِهِ الْقَدِيمِ) .

إذَا كَانَتْ مِيَاهُ دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَى طَرِيقٍ أَيْ عَلَى طَرَفِ طَرِيقٍ تَنْصَبُّ مِنْ الْقَدِيمِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ وَمِنْهَا تَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ مِنْ الْقَدِيمِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ الْمَسِيلِ الْقَدِيمِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) .

فَإِذَا سَدَّهُ يُرْفَعُ سَدُّهُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَيُعَادُ إلَى وَضْعِهِ الْقَدِيمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٠) .

إنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ السَّالِفَةِ مَسَائِلُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَضَابِطُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُوَ: يَعْتَبِرُ الْقِدَمُ فِي الْمَجْرَى، وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَالْمَادَّةُ السَّابِقَةُ هُمَا فَرْعَانِ لِلْمَادَّةِ (٢٢٤ ١) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٣١) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مِيَاهَ غُرْفَتِهِ الْمُحْدَثَةِ إلَى دَارِ آخَرَ]

الْمَادَّةُ (١٢٣١) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مِيَاهَ غُرْفَتِهِ الْمُحْدَثَةِ إلَى دَارِ آخَرَ) لَيْسَ لِأَحَدٍ إحْدَاثُ حَقِّ مَسِيلٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ فِيهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) . فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَ غُرْفَتِهِ الْمُحْدَثَةِ أَوْ مَاءَ كَنِيفِهِ إلَى دَارِ آخَرَ أَوْ إلَى عَرْصَتِهِ أَوْ إلَى سَاحَةِ دَارِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ. كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْرِيَ الْمَاءَ الَّذِي سَيَجْرِيهِ إلَى مَنْزِلِ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ مَجْرَى آخَرَ يَسِيلُ إلَى دَارِ آخَرَ (الْفَيْضِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٢٢ ١) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مَجْرَى فِي دَارِ وَأَرَادَ إسَالَةَ مَائِهِ مِنْهُ فَلِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ لَهُ حَقَّ مَسِيلٍ فِيهِ أَوْ أَنْ يَثْبُتَ قِدَمَ الْمَسِيلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>