للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُؤَالٌ - قَدْ ذُكِرَ أَنَّ الضَّرَرَ الْفَاحِشَ يُدْفَعُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (٠ ٢٠ ١) كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٩٩ ١) أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَالٍ وَاَلَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢١٢) أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ بَالُوعًا فِي قُرْبِ بِئْرِ جَارِهِ وَأَفْسَدَ مَاءَ الْبِئْرِ يُدْفَعُ ضَرَرُهُ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٤) أَنَّ لِكُلٍّ حَقَّ الِانْتِفَاعِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ. فَعَلَى أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ضَرَرًا فَاحِشًا، وَمَا الْفَرْقُ؟ تَأَمَّلْ فِي الْجَوَابِ.

٢ - لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا خَارِجَ حَرِيمِ بِئْرٍ وَجَذَبَتْ الْبِئْرُ الثَّانِيَةُ مِيَاهَ الْبِئْرِ الْأُولَى فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (٢٨٨ ١) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٣٦) الْآبَارُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْفُورَةً مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ]

الْمَادَّةُ (١٢٣٦) - (الْآبَارُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْفُورَةً بِسَعْيِ وَعَمَلِ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بَلْ هِيَ مِنْ الْقَدِيمِ لِانْتِفَاعِ كُلِّ وَارِدٍ هِيَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ) .

الْآبَارُ الَّتِي لَيْسَتْ مَحْفُورَةً بِسَعْيِ وَعَمَلِ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ - أَيْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّخْصُ قَدْ حَفَرَهَا بِنَفْسِهِ بَلْ هِيَ مِنْ الْقَدِيمِ لِانْتِفَاعِ كُلِّ وَارِدٍ مِنْ مَائِهَا - هِيَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ فَلِذَلِكَ لِلْعَامَّةِ الِانْتِفَاعُ بِهَذِهِ الْآبَارِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ النَّاسِ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤ ٢٥ ١) .

أَمَّا الْبِئْرُ الْمُنْشَأَةُ بِسَعْيِ وَعَمَلِ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ أَيْ الْبِئْرُ الَّتِي حَفَرَهَا أَحَدٌ لِنَفْسِهِ فَهِيَ مِلْكٌ لِحَافِرِهَا وَمُسْتَخْرِجِهَا، أَمَّا الْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِئْرِ فَلَا تَكُونُ أَيْضًا مِلْكَ صَاحِبِ الْبِئْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٢٥ ١) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٣٧) الْبِحَارُ وَالْبُحَيْرَاتُ الْكَبِيرَةُ مُبَاحَةٌ]

الْمَادَّةُ (١٢٣٧) - (الْبِحَارُ وَالْبُحَيْرَاتُ الْكَبِيرَةُ مُبَاحَةٌ) وَعَلَيْهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَحْفِرَ جَدْوَلًا وَيُجْرِيَ مِنْهُ مَاءُ الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ لِأَرْضِهِ وَيَنْتَفِعَ بِحَقِّ الشُّرْبِ وَحَقِّ الشَّفَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ. أَمَّا إذَا كَانَ مُضِرًّا بِالْعَامَّةِ كَأَنْ تَفِيضَ الْمِيَاهُ وَتُفْسِدَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيُمْنَعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ فِي الشُّرْبِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٢٥ ١) .

وَالْمَقْصُودُ هُنَا مِنْ الْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ الْبُحَيْرَاتُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِلْكًا وَمَالًا لِأَحَدٍ وَلَمْ تُحَرَّزْ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً كَبُحَيْرَةِ طبريا أَوْ صَغِيرَةً فَكِلَاهُمَا مُبَاحٌ.

أَمَّا الْبُحَيْرَاتُ الْحَاصِلَةُ بِصُنْعِ وَإِحْرَازِ أَحَدٍ فَلَيْسَتْ بِمُبَاحَةٍ وَذَلِكَ لَوْ عَمِلَ إنْسَانٌ بُحَيْرَةً كَبِيرَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>