للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُؤْمَرُ بِإِمْلَائِهَا لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِنْ لَزِمَ ضَمَانُ الْمِيَاهِ الَّتِي تُؤْخَذُ وَتُسْتَهْلَكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ فَلَا يَلْزَمُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ الْقَائِلَ «النَّاسُ - شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» يُوَرِّثُ الشُّبْهَةَ فِي شَرِكَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ أَيْضًا وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (الطُّورِيُّ)

. الْمَادَّةُ (٠ ٢٥ ١) - (يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ، فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ إنَاءٍ فِي مَحِلٍّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ. كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوْ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجَلِ جَمْعِ الْمَاءِ فِيهِمَا مِلْكٌ لِصَاحِبِهِمَا. أَمَّا مِيَاهُ الْمَطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إنَاءٍ وَضَعَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ وَيَسُوغُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ) .

يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِحْرَازُ فَإِذَا كَانَ غَيْرُ مَقْرُونٌ بِالْقَصْدِ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْرَازُ فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ وِعَاءً فِي مَحِلٍّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ. كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوْ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجَلِ جَمْعِ الْمَاءِ فِيهِمَا مِلْكٌ لِصَاحِبِهِمَا فَلِذَلِكَ لَوْ نَزَلَ مَاءُ مَطَرِ سَقْفِ جَارِهِ إلَى ذَلِكَ الصِّهْرِيجِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ طَلَبُ مُشَارَكَتِهِ فِي الْمَاءِ الْمُتَجَمِّعِ فِي الصِّهْرِيجِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا مِيَاهُ الْمَطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إنَاءٍ وَضَعَهُ بِدُونِ قَصْدٍ أَيْ بِغَيْرِ قَصْدِ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ فِيهِ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ بَلْ تَكُونُ مُبَاحَةً وَيَسُوغُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا.

كَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ الْكَلَأَ الَّذِي فِي طَرَفِ نَهْرِهِ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ وَتَسْهِيلِ جَرَيَانِ الْمِيَاهِ فِيهِ وَوَضَعَهُ فِي طَرَفِ النَّهْرِ فَلِكُلٍّ أَخْذُهُ وَاسْتِمْلَاكُهُ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَلَأِ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ إحْرَازِهِ بَلْ كَانَ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ.

أَنَّ الْمَادَّةَ (١٣٠٣) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِثَالٌ لَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>