للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْمَادَّةُ (١٢٥١) يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِ الْمَاءِ انْقِطَاعُ جَرْيِهِ]

الْمَادَّةُ (١ ٢٥ ١) - (يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِ الْمَاءِ انْقِطَاعُ جَرْيِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِئْرِ الَّذِي يَنْبُعُ فِيهِ الْمَاءُ لَا تُحَرَّزُ فَلَوْ أَخَذَ شَخْصٌ مِنْ الْمَاءِ النَّابِعِ وَالْمُجْتَمِعِ فِي بِئْرٍ كَهَذَا بِدُونِ إبَاحَةِ صَاحِبِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْوُرُودُ أَيْ مَاءُ الْحَوْضِ الَّذِي بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ جِهَةٍ يَدْخُلُ إلَيْهِ مَاءٌ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أُخْرَى غَيْرُ مُحَرَّزٍ) .

يُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِ الْمَاءِ انْقِطَاعُ جَرْيه، وَعَلَيْهِ فَالْمِيَاهُ الَّتِي فِي الْبِئْرِ الَّتِي نَبَعَ مِنْهَا الْمَاءُ لَا تُحَرَّزُ فَلَوْ أَخَذَ شَخْصٌ مِنْ الْمَاءِ النَّابِعِ وَالْمُتَجَمِّعِ فِي بِئْرٍ كَهَذِهِ بِدُونِ إبَاحَةِ صَاحِبِهَا أَوْ إذْنِهِ وَرُخْصَتِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ إذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا بَلْ إنَّ لِكُلٍّ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْبِئْرِ وَسَقَى حَيَوَانَاتِهِ وَلَوْ شَرِبَ جَمِيعَ الْمَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٣٤ ١) لِأَنَّ الْآبَارَ وَالْحِيَاضَ وَالْأَنْهَارَ لَمْ تُوضَعْ لِلْإِحْرَازِ وَلِأَنَّ الْمُبَاحَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْإِحْرَازِ، وَبِمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ مَا يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ لِلْوُصُولِ إلَى الْمَحِلِّ الْمَقْصُودِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ مِنْ الْآبَارِ الَّتِي تَقَعُ فِي طَرِيقِهِ لِنَفْسِهِ وَرُفَقَائِهِ وَحَيَوَانَاتِهِ فَإِذَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَيَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَهَذَا مَمْنُوعٌ شَرْعًا (الطُّورِيُّ) .

حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَغَ أَحَدٌ جَمِيعَ مِيَاهِ الْبِئْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبِئْرِ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْمَاءِ الَّذِي فِي الْبِئْرِ بَلْ هُوَ مَالِكٌ لِلْبِئْرِ فَقَطْ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٣٦) كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ فِي نَهْرٍ خَاصٍّ بِأَحَدٍ غَيْرِ مُحَرَّزٍ فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مَاءَ النَّهْرِ بِلَا إذْنٍ كَأَنْ سَقَى أَرْضَهُ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (الطُّورِيُّ) .

وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَتَابِعُ الْوُرُودُ أَيْ مَاءُ الْحَوْضِ الَّذِي بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ جِهَةٍ يَدْخُلُ إلَيْهِ مَاءٌ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرُ مُحَرَّزٍ فَلِذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ مَاءً بِجَرَّةٍ أَوْ إنَاءً يَمْلِكُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ اسْتِرْدَادُهُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٢) يُحْرَزُ الْكَلَأُ النَّابِتُ مِنْ نَفْسِهِ بِجَمْعِهِ وَبِحَصْدِهِ وَتَجْزِيزِهِ]

وَيَمْلِكُهُ مُحْرِزُهُ مُسْتَقِلًّا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٢٤٩ ١) وَلِذَلِكَ فَالْكَلَأُ الَّذِي يُحْصَدُ وَيُجْرَزُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٩٧) .

فَإِذَا أَخَذَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١ ٨٩) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا إذَا حَصَدَ وَلَمْ يَجْرُزْ فَلَا يُعَدُّ مُحَرَّزًا وَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِحَاصِدِهِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٣) لِكُلِّ شَخْصٍ أَنْ يَحْتَطِبَ الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ]

الْمَادَّةُ (١٢٥٣) - (لِكُلِّ شَخْصٍ أَيًّا كَانَ أَنْ يَحْتَطِبَ الْأَشْجَارَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَبِمُطْلَقِ الِاحْتِطَابِ يَعْنِي بِجَمْعِهَا يَصِيرُ مَالِكًا وَلَا يُشْتَرَطُ الرَّبْطُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>