للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٢٦٤) كَمَا يَنْتَفِعُ كُلُّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ]

الْمَادَّةُ (١٢٦٤) - (كَمَا يَنْتَفِعُ كُلُّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ) .

كَمَا يَنْتَفِعُ كُلٌّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ وَكَمَا لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ مَنْعُ آخَرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ بِأَنْ يَشْرَبَ مِنْهُمَا وَيَفْتَحَ جَدْوَلًا وَيَسْقِيَ بُسْتَانَه مِنْهَا أَوْ حَيَوَانَاتِهِ أَوْ أَنْ يَسِيلَ الْمَاءَ إلَى دَارِهِ وَمَنْزِلِهِ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُرِيدُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ حُصُولِ الْمَضَرَّةِ لِلْغَيْرِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هَذَا الشَّرْطُ هُنَا: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْعَيْنِيُّ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْبِحَارِ مَشْرُوطٌ أَيْضًا بِعَدَمِ حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْغَيْرِ، أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْبِحَارِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ: اُنْظُرْ شَرْحَ مَادَّةِ (٤ ٢٥ ١) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٦٥) لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ أَرَاضِيَهُ مِنْ الْأَنْهُرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ]

الْمَادَّةُ (١٢٦٥) - (لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَ أَرَاضِيَهُ مِنْ الْأَنْهُرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ، وَلَهُ أَنْ يَشُقَّ جَدْوَلًا وَمَجْرًى لِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَلِإِنْشَاءِ طَاحُونٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمَضَرَّةِ بِالْآخَرِينَ فَلِذَلِكَ إذَا أَفَاضَ الْمَاءُ وَأَضَرَّ بِالْخَلْقِ أَوْ انْقَطَعَتْ مِيَاهُ النَّهْرِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ انْعَدَمَ سَيْرُ الْفُلْكِ فَيُمْنَعُ) .

لِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ الشِّرْبِ وَحَقُّ الشَّفَةِ فِي الْأَنْهُرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ أَيْ لَهُ سَقْيُ أَرَاضِيهِ، وَذَلِكَ لَوْ أَحْيَا أَحَدٌ مَوَاتًا قُرْبَ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ فَلَهُ شِقُّ جَدْوَلٍ وَإِسَالَةُ مَاءِ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ إلَى أَرْضِهِ الَّتِي أَحْيَاهَا (شَرْحِ الْمَجْمَعِ فِي الشِّرْبِ) هَذَا إذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي فُتِحَ الْجَدْوَلُ مِنْهُ مِلْكًا لَهُ وَلِكُلٍّ أَيْضًا أَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَأَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَأَنْ يَشُقَّ جَدْوَلًا وَمَجْرَى فِي مِلْكِهِ أَوْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مُجَدِّدًا أَوْ تَزْيِيدًا لِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَإِنْشَاءِ طَاحُونٍ كَأَنْ يَكُونَ لِلْجَدْوَلِ ثَلَاثَةُ مَنَافِذَ فَيُذِيدُهَا وَيَجْعَلُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَوْ خَمْسَةَ مَنَافِذَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الشِّرْبِ) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَهْرٌ كَبِيرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فِي قُرْبِ كَرْمِ أَحَدٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْكَرْمِ إنْشَاءَ سَانِيَةٍ عَلَى النَّهْرِ لِسَقْيِ كَرْمِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْآخَرِينَ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الْكُرُومِ وَالسَّوَانِي الْوَاقِعَةِ تَحْتَ كَرْمِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي عَدَمِ رِضَائِهِمْ.

كَذَلِكَ لَوْ شَقَّ أَصْحَابُ قَرْيَةٍ بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَدْوَلًا فِي أَرَاضِيِهِمْ الْجَارِيَةِ فِي تَصَرُّفِهِمْ وَأَحْدَثُوا فِي أَرَاضِيهِمْ مَزَارِعَ أَوَزَّ وَأَرَادُوا إسَالَةَ الْمَاءِ إلَيْهَا مِنْ النَّهْرِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى أَهَالِي الْقَرْيَةِ الْأُخْرَى الْوَاقِعَةِ فِي أَعْلَى الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الْأُخْرَى مَنْعُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ إسَالَةِ الْمَاءِ إلَى مَزَارِعِهِمْ بِدَاعِي عَدَمِ وُجُودِ مُزَارِعٍ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ قَدِيمًا (الْبَهْجَةُ) لِأَنَّ مِيَاهَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الْكَبِيرَةِ الْغَيْرِ الدَّاخِلَةِ فِي الْمُقَاسِمِ مُبَاحَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الشِّرْبِ) . وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ جَدْوَلًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>