للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ بِالتَّقْدِيرِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي حَرِيمِ الشَّجَرِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِكِبَرِهَا وَصِغَرِهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَيْ الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ تَحْتَاجُ لِحَرِيمٍ أَكْبَرَ مِنْ حَرِيمِ الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ.

وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ غَرْسُ شَجَرَةٍ ضِمْنَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ أَوْ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَيَّ تَصَرُّفٍ آخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٩٦ وَ ١٢٨٦) .

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ " أَنَّ الْأَشْجَارَ الَّتِي غُرِسَتْ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِدُونِ إذْنٍ سُلْطَانِيٍّ لَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا الْإِمَامَانِ فَقَدْ خَالَفَا الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَصْرِ الْمُنْشَأِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِإِذْنٍ سُلْطَانِيٍّ حَرِيمٌ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا لِحَرِيمٍ لِطَرْحِ الْقُمَامَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ فَصْلِ الشِّرْبِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٠) طَرَفَا الْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ بِقَدْرِ مَا يُحْفَظُ الْمَاءُ هُمَا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ]

الْمَادَّةُ (١٢٩٠) - (طَرَفَا الْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ بِقَدْرِ مَا يُحْفَظُ الْمَاءُ هُمَا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ، وَإِذَا كَانَ طَرَفَاهُ مُرْتَفِعَيْنِ فَمَا ارْتَفَعَ مِنْهُمَا أَيْضًا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَرَفَاهُ مُرْتَفِعَيْنِ وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا ذُو يَدٍ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا أَشْجَارٌ مَغْرُوسَةٌ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ فَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانِ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ لَكِنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ حَقُّ طَرْحِ وَإِلْقَاءِ الطِّينِ فِي طَرَفَيْ الْجَدْوَلِ وَقْتَ كَرْيِهِ) لَيْسَ لِلْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ حَرِيمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُسَنَّاةُ مُتَّصِلَةً بِالْأَرْضِ وَمُسَاوِيَةً لَهَا أَيْ لَمْ تَكُنْ الْمُسَنَّاةُ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فِي يَدِ أَيٍّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ الْحَرِيمِ بِالْبَيِّنَةِ فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْأَرْضُ الَّتِي فِي طَرَفِ النَّهْرِ الصَّالِحَةُ لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ حَرِيمًا لِذَلِكَ النَّهْرِ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِصَاحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِوَجْهٍ مَا كَغَرْسِ الْأَشْجَارِ مَثَلًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَدْخُلَ إلَى الْعَرْصَةِ لِإِصْلَاحِ النَّهْرِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمُرَّ مِنْ بَطْنِ النَّهْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٥) ، (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

وَقَدْ ذَكَرَ رَدُّ الْمُحْتَارِ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَالُوا بِمَنْعِ صَاحِبِ النَّهْرِ مِنْ الْمُرُورِ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْمَنْعِ لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ، وَلَكِنْ طَرَفَيْ الْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةِ آخَرَ بِقَدْرِ مَا يُحْفَظُ الْمَاءُ هُمَا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ طَرَفَيْهِ الصَّالِحَيْنِ لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ فَلَا يُعَدُّ حَرِيمًا لِصَاحِبِ النَّهْرِ مَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ.

وَإِذَا كَانَ طَرَفَا النَّهْرِ غَيْرَ مُتَّصِلَيْنِ بِالْأَرْضِ بَلْ كَانَا مُرْتَفِعَيْنِ فَهُمَا لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ أَيْضًا أَيْ أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْجَدْوَلِ وَالْعَرْصَةِ حَدٌّ فَاصِلٌ كَالْحَائِطِ وَشَكَّلَ بِالْحَدِّ الْمَذْكُورِ مُسَنَّاةً بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الْمُسَنَّاةِ لِلطَّرَفَيْنِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ أَوْ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ شَجَرًا أَوْ طِينًا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُسَنَّاةَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُسَنَّاةُ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ الْجَدْوَلِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>