للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَيْضُ وَالْحَيَوَانُ غَيْرَ قَرِيبٍ بِصُورَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ الْيَدِ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَغْدُو وَيَرُوحُ وَيُنْقَفُ بَيْضُهُ وَيَصِيرُ فِرَاخًا وَتَطِيرُ، فَلِذَلِكَ إذَا أَخَذَ آخَرُ بَيْضَهُ أَوْ فِرَاخَهُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْضُ أَوْ الْفِرَاخُ قَرِيبًا بِدَرَجَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ الْيَدِ كَانَ الْبَيْضُ وَالْفِرَاخُ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ وَلَكِنْ إذَا هَيَّأَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ بُسْتَانَه لِأَجْلِ أَنْ تَبِيضَ وَتَلِدَ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ فَيَكُونَ بَيْضُ وَنِتَاجُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي جَاءَتْ وَبَاضَتْ وَأَنْتَجَتْ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا بِصُورَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِمَدِّ الْيَدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٥٠) .

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الصَّيْدِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٠٥) عَسَلُ النَّحْلِ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَانًا فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ هُوَ مِلْكٌ لَهُ]

الْمَادَّةُ (١٣٠٥) - (عَسَلُ النَّحْلِ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَانًا فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ هُوَ مِلْكٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْبُسْتَانِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ عُشْرِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ)

عَسَلُ النَّحْلِ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَانًا فِي بُسْتَانِ أَحَدٍ هُوَ مِلْكٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْبُسْتَانِ كَالْوَحْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٠) وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ لَمْ يُعِدَّ وَيُهَيِّئَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لِتَعْشِيشِ النَّحْلِ وَإِيجَادِهِ الْعَسَلَ، فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ وَيَأْخُذَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧) .

وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَهُ آخَرُ فَلِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ اسْتِرْدَادُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٠) وَهَذَا الْعَسَلُ لَا يُقَاسَ عَلَى الْبَيْضِ وَالنِّتَاجِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لِأَنَّ الْعَسَلَ لَيْسَ بِصَيْدٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ عُشْرِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ حَاصِلًا فِي الْأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةُ وَلَوْ كَانَ الْعَسَلُ قَلِيلًا.

أَمَّا الْعَسَلُ الْحَاصِلُ فِي الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُشْرٌ أَوْ خَرَاجٌ وَإِنْ كَانَ الْعَسَلُ هُوَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ أَمَّا النَّحْلُ فَلَا يَكُونُ مَالًا لَهُ وَلِآخَرَ أَخْذُهُ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الصَّيْدِ والشرنبلالي فِي بَابِ الْعُشْرِ) . وَفِقْرَةُ " إعْطَاءُ الْعُشْرِ لِبَيْتِ الْمَالِ " لَمْ تَكُنْ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ. وَالْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ، وَالْفِقَرُ الْأُخْرَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ عَيْنُ الْمَادَّةِ (٩٤٠) الْمَادَّةُ (١٣٠٦) - (النَّحْلُ الْمُجْتَمِعُ فِي خَلِيَّةِ أَحَدٍ يُعَدُّ مَالًا مُحْرَزًا وَعَسَلُهُ أَيْضًا مَالُ ذَلِكَ الشَّخْصِ) وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ النَّحْلِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ كَمَا أَنَّ عَسَلَهُ مَالُ ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الصَّيْدِ) لِأَنَّ هَذَا الْعَسَلَ مَنَافِعُ مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَحَاصِلَاتُ مِلْكِهِ.

الْمَادَّةُ (١٣٠٧) - (إذَا طَلَعَ طَرْدُ النَّحْلِ مِنْ خَلِيَّةِ أَحَدٍ إلَى دَارِ آخَرَ وَأَخَذَهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَلِصَاحِبِ الْخَلِيَّةِ اسْتِرْدَادُهُ)

إذَا طَلَعَ طَرْدُ النَّحْلِ أَيْ وَلَدُ النَّحْلِ مِنْ خَلِيَّةِ أَحَدٍ إلَى دَارِ أَحَدٍ وَأَخَذَهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَلِصَاحِبِ الْخَلِيَّةِ اسْتِرْدَادُهُ إذْ أَنَّ وَلَدَ النَّحْلِ هُوَ لِصَاحِبِ النَّحْلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٠) . (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي اللُّقَطَةِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>