للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا انْهَدَمَ الْكُلُّ وَصَارَ صَحْرَاءَ لَا يُجْبَرُ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُعْسِرًا يُقَالُ لَهُ أَنْفِقْ وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الشَّرِيكِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .

الْأَصْلُ الثَّانِي - إذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ مُضْطَرًّا لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ إنْشَائِهِ مُجَدَّدًا وَكَانَ شَرِيكُهُ مَجْبُورًا لِلْعَمَلِ مَعَهُ أَيْ إذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْمَذْكُورُ الْقَاضِيَ فَالْقَاضِي مُقْتَدِرٌ عَلَى إجْبَارِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى الْعَمَلِ وَيَحِلُّ لِلْقَاضِي إجْبَارُهُ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا صَرَفَ الشَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى التَّعْمِيرِ أَوْ عَلَى الْإِنْشَاءِ مُجَدِّدًا أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ (الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ الْوَقْفِ) .

أَمَّا إذَا صَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنٍ مِنْ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الرَّاغِبِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْمُصْرَفِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَأَنْ يُجْبِرَ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْإِنْفَاقِ.

الْخُلَاصَةُ: إنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِي الْمُضْطَرِّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْجَبْرِ فَإِذَا كَانَ يُجْبَرُ فَلَا رُجُوعَ بِدُونِ أَمْرِ الْمُشَارِكِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الِاضْطِرَارَ يَثْبُتُ فِيمَا لَا يُجْبَرُ صَاحِبُهُ لَا فِيمَا يُجْبَرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدُورَ التَّبَرُّعُ وَالرُّجُوعُ عَلَى الْجَبْرِ وَعَدَمِهِ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَقُوَّةً وَضَعْفًا فَفِيمَا لَا يُجْبَرُ شَرِيكُهُ وِفَاقًا يَرْجِعُ وِفَاقًا وَفِيمَا يُفْتَى بِالْجَبْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِالتَّبَرُّعِ (الطَّحْطَاوِيُّ فِي أَوَائِلِ الْوَقْفِ) .

جَوَازُ الْجَبْرِ:

بَعْضُ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْقَاضِي فِيهَا جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ هِيَ:

(١) الْوَصِيُّ (٢) نَاظِرُ الْوَقْفِ أَيْ الْمُتَوَلِّي (٣) الزَّرْعُ (٤) الْقِنُّ (٥) الدَّابَّةُ (٦) الدُّولَابُ (٧) الْبِئْرُ (٨) كَرْيُ النَّهْرِ (٩) مَرَمَّةُ الْقَنَاةِ (٠ ١) مَرَمَّةُ السَّفِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أَوَّلًا - جَبْرُ الْوَصِيِّ.

ثَانِيًا - جَبْرُ النَّاظِرِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٠) .

ثَالِثًا - الْجَبْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ إذَا كَانَ زَرْعٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ كَسَقْيِهِ مَثَلًا فَلِلْقَاضِي جَبْرُ الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلٍ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذَا صَرَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا.

رَابِعًا - الْجَبْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْقِنِّ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ قِنٌّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِذَا رَاجَعَ الشَّرِيكُ الْقَاضِيَ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتَنِعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَنْفَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ مَهْمَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمُنْفِقُ مُضْطَرًّا لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِوَاسِطَةِ الْقَاضِي وَلِذَلِكَ فَمَا يَصْرِفُهُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا " صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الشَّرِكَةِ ".

خَامِسًا - الْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٠)

سَادِسًا - الْإِجْبَارُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الدُّولَابِ، وَإِذَا كَانَ دُولَابٌ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>