للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَرَفَ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ أَيْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصْرَفِ) إذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ أَرْبَعَةٌ:

الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ الْمُعْمِرُ صَرَفَ بِإِذْنِ وَأَمْرِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مِنْ مَالِهِ قَدْرًا مَعْرُوفًا وَعَمَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ أَوْ أَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا فَيَكُونُ قِسْمٌ مِنْ التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ أَوْ الْبِنَاءِ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْآمِرِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الشَّرِيكُ الْآمِرُ الرُّجُوعَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُصْرَفِ بِقَوْلِهِ: اصْرِفْ وَأَنَا أَدْفَعُ لَك حِصَّتِي مِنْ الْمُصْرَفِ.

وَلِلشَّرِيكِ الْمَأْمُورِ الَّذِي عَمَرَ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ أَيْ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصْرَفِ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمِلْكُ مُنَاصَفَةً فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ الْمُصْرَفِ وَإِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بِوَجْهٍ آخَرَ فَيَأْخُذُ الْمُصْرَفَ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٨) سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) مِثَالٌ لِلْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ: لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ فَقَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ: عَمِّرْهَا مِنْ مَالِكَ فَعَمَّرَ الشَّرِيكُ فَلَهُ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ نَفَقَاتِ التَّعْمِيرِ.

مِثَالٌ لِغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ: لَوْ كَانَتْ سَفِينَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ فَقَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ: عَمِّرْهَا مِنْ مَالِكَ فَعَمَّرَهَا مِنْ مَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا صَرَفَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يَقُولَ لِلشَّرِيكِ الْآمِرِ: إنَّنِي أَمْنَعُك مِنْ التَّصَرُّفِ بِالسَّفِينَةِ أَوْ الْبِنَاءِ حَتَّى تَدْفَعَ لِي حِصَّتَك فِي الْمُصْرَفِ كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٣١٥) إذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي مِقْدَارِ الْمُصْرَفِ يُنْظَرُ: فَإِذَا صَرَفَ الْمَأْمُورُ مَالَهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مِقْدَارَ مَا صَرَفَهُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَدَّعِي الْمَأْمُورُ دَيْنًا مِنْ الْآمِرِ وَالْآمِرُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَإِذَا أَعْطَى الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ نُقُودًا لِلصَّرْفِ قَبْلَ الصَّرْفِ وَأَذِنَ الْمَأْمُورَ بِالصَّرْفِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْهَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ أَخَذَ الْمَأْمُورُ النُّقُودَ قَبْلَ الصَّرْفِ فَكَانَ أَمِينًا وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْأَمِينِ لِدَفْعِ الضَّمَانِ عَنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٤) . (الْخَيْرِيَّةُ) قِيلَ " الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ " فَلِذَلِكَ إذَا صَرَفَ الْمَأْمُورُ أَكْثَرَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ فَلَهُ أَيْضًا الرُّجُوعُ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ، أَمَّا مَا يَزِيدُ عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ فَسَتُعْطَى عَنْهُ تَفْصِيلَاتٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٠٨)

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - إذَا عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ كَانَ مُتَبَرِّعًا كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١١٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>