للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَفِيلٌ لِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ الَّذِي يَلْحَقُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ مِنْ ضَمَانِ أَمْثَالِ التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ الْكَفَالَةُ مُنْحَصِرَةً فِي النِّصْفِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) أَيْ يَصِيرُ كُلٌّ كَفِيلًا عَنْ الْآخَرِ فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ نَحْوِ ضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلِذَلِكَ فَأَهْلِيَّةُ الْمُتَفَاوِضِينَ شَرْطٌ لِلْكَفَالَةِ أَيْضًا كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْوَكَالَةِ أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٢٨) إذْ إنَّهُ بِتَضَمُّنِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِلْوَكَالَةِ تَتَفَرَّعُ مَنْفَعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ مَا يَثْبُتُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَنْفَعَةٍ فِي الشَّرِكَةِ يَثْبُتُ مِثْلُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ تَتَضَمَّنْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ يَنْتُجُ عَنْهَا مَضَرَّةٌ وَهِيَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِحَسَبِ الْكَفَالَةِ (الشِّبْلِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٣) وَسَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٦) خُصُوصُ تَضَمُّنِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ، وَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ وَلَوْ مَأْذُونَيْنِ بِالتِّجَارَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا بَيْنَ صَبِيٍّ وَبَالِغٍ لِأَنَّ الْبَالِغَ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ فَالصَّبِيُّ غَيْرُ أَهْلٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرٍ هِيَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً كَمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَإِنْ كَانَتْ انْتِهَاءً مُفَاوَضَةً إلَّا أَنَّهَا تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَالصَّبِيُّ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّبَرُّعِ (الشِّبْلِيُّ) اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٦٧) .

سُؤَالٌ - وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْكَفَالَةِ قَبُولٌ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٦٢١) فَلَا يَرِدُ سُؤَالٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٣٩) وَبِمَا أَنَّهُ فِي الْكَفَالَةِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ الْمَكْفُولُ لَهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْكَفَالَةُ فِيهَا؟

الْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَوَّلًا - أَنَّهُ يَجِبُ مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي حَالَةِ وُقُوعِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ قَصْدًا وَبِالذَّاتِ. أَمَّا الْكَفَالَةُ الَّتِي تَقَعُ ضِمْنَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا مَعْلُومِيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤) (الدُّرَرُ)

ثَانِيًا - إنَّ هَذِهِ الْكَفَالَةَ قَدْ جُوِّزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ بِهَا وَفِي مِثْلِ هَذَا يُتْرَكُ الْقِيَاسُ كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّةِ (٣٧) . (الزَّيْلَعِيّ بِزِيَادَةٍ)

[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٥) تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ]

الْمَادَّةُ (١٣٣٥) - (تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ فَقَطْ وَلَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِهَا فَلَا يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَلِذَلِكَ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ لَكِنْ إذَا ذُكِرَتْ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>