للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (٣٩) .

(الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)

وَتُحَرَّرُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (الْمَسْكُوكَاتُ النَّيْكَلِيَّةُ الرَّائِجَةُ مَعْدُودَةٌ عُرْفًا مِنْ النُّقُودِ)

الْمَادَّةُ (١٣٤٠) - (إذَا كَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْتَادِ بَيْنَ النَّاسِ التَّعَامُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ فَيَكُونَانِ فِي حُكْمِ النُّقُودِ وَإِلَّا فَفِي حُكْمِ الْعُرُوضِ)

إذَا كَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْتَادِ بَيْنَ النَّاسِ التَّعَامُلُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ أَيْ غَيْرِ الْمَضْرُوبَيْنِ أَيْ اسْتِعْمَالُهُمَا مَقَامَ النُّقُودِ وَيُسَمَّيَانِ نُقْرَةً وَهِيَ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَكُونَانِ فِي حُكْمِ النُّقُودِ الْمَضْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَةِ وَيَكُونُ التَّعَامُلُ بِهِمَا بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبِ وَتَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ ثَمَنًا وَرَأْسَ مَالٍ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَيْ أَنَّ هَذَيْنِ يَصْلُحَانِ لَأَنْ يَكُونَا رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. وَالتِّبْرُ كَالنُّقْرَةِ أَيْضًا أَيْ إذَا كَانَ يُوجَدُ عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِالْمُعَامَلَةِ بِالتِّبْرِ فَهُوَ فِي حُكْمِ النُّقُودِ أَيْضًا. وَالتِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ مَعْدِنِهِمَا وَلَمْ يُسَكَّ بَعْدُ (الطَّحْطَاوِيُّ)

الْخُلَاصَةُ: إنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

(١) الْمَضْرُوبُ (٢) النُّقْرَةُ (٣) التِّبْرُ.

فَالْأَوَّلُ يَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يَكُونَانِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ إذَا كَانَ يُوجَدُ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا بَيْنَ النَّاسِ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ هَذَانِ الشَّيْئَانِ قَدْ خُلِقَا فِي الْأَصْلِ لِلتِّجَارَةِ إلَّا أَنَّ ثَمَنِيَّتَهُمَا مُخْتَصَّةٌ بِالضَّرْبِ الْمَخْصُوصِ فَإِذَا ضُرِبَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ظَاهِرًا (الْبَحْرُ) وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونَانِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٣٦ وَ ٣٧)

الْخُلَاصَةُ: إنَّ كُلَّ بَلْدَةٍ يُوجَدُ فِيهَا عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِإِجْرَاءِ الْمُعَامَلَةِ بِالتِّبْرِ فَالتِّبْرُ فِيهَا فِي حُكْمِ النُّقُودِ وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ وَيَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ وَكُلُّ بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا عُرْفٌ وَعَادَةٌ بِاسْتِعْمَالِ التِّبْرِ نُقُودًا فَالتِّبْرُ فِيهَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ وَيَتَعَيَّنُ بِالتَّعَيُّنِ فِي الْعُقُودِ وَلَا يَكُونُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣٦) يَثْبُتُ الْحُكْمُ الْخَاصُّ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْحُكْمُ الْعَامُّ وَفِي زَمَانِنَا غَيْرُ مُعْتَادٍ اسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَضْرُوبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُعَامَلَاتِ التِّجَارِيَّةِ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونَانِ فِي زَمَانِنَا رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٣٤١) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا]

الْمَادَّةُ (١٣٤١) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا وَلَا يَكُونُ دَيْنًا أَيْ لَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ. مَثَلًا لَيْسَ لِاثْنَيْنِ أَنْ يَتَّخِذَا دَيْنَهُمَا الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ، وَإِذَا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>