للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا مِقْدَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي إقْرَارِهِ فَلَا يُقْبَلُ وَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الـ (١٥٨٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

وَمَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فَعَلَيْهِ إذَا تَلِفَ مَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٧٦٨ و ٧٧٧) .

مَثَلًا لَوْ نَقَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ بِإِذْنِ الْآخَرِ فِي بَاخِرَتِهِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى فَغَرِقَتْ الْبَاخِرَةُ وَتَلِفَتْ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ فَلَا يُسْأَلُ الشَّرِيكُ (الْفَيْضِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ مِائَةَ دِينَارٍ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مَالًا مُنَاصَفَةً لَهُمَا وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَتَلِفَتْ الْمِائَةُ الدِّينَارِ فِي يَدِهِ قَبْلَ شِرَاءِ الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُ وَإِذَا أُتْلِفَتْ الْمِائَةُ الدِّينَارِ بَعْدَ شِرَاءِ الْمَالِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَالِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٩) أَمَّا إذَا أُتْلِفَ الْمَالُ بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ مَاتَ مُجَهَّلًا مَالَ الشَّرِكَةِ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ الْأَمَانَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨٧) .

مَثَلًا لَوْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةً مَعَ شَخْصٍ ثَالِثٍ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَسَلَّمَهُ مَالَ الشَّرِكَةِ وَضَاعَتْ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ بِهَا فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٩٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٥١) رَأْسُ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٣٥١) - (يَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا. أَمَّا فِي صُورَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ فَإِذَا اُتُّفِقَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا تَكُونُ مُضَارَبَةً كَمَا سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَخْصُوصِ، وَإِذَا كَانَ تَمَامُ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ بِضَاعَةً يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَمَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونَ رَأْسَيْ الْمَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا وَبِمَا أَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ وَكِيلٌ مُتَبَرِّعٌ فَيَعُودُ جَمِيعُ الرِّبْحِ وَالْخَسَارِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ)

يَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَيْ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ مِنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا.

أَيْ يَجِبُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ رَأْسُ مَالٍ وَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ هَذَا أَحْيَانًا مُتَسَاوِيًا كَأَنْ يَضَعَ شَرِيكٌ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَأَحْيَانًا مُتَفَاضِلًا كَأَنْ يَضَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَيَضَعَ الْآخَرُ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ الْمُسَاوَاةُ فِي رَأْسِ الْمَالِ (الدُّرَرُ) .

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ مُشْتَرَكًا وَعُقِدَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>