للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا فَعَلَى الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ دَفْعُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا وَلَا يُطَالِبُ الشَّرِيكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْأَرْشَ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْجُرْحِ الْخَطَأِ فَأَنْكَرَ الدَّعْوَى وَحَلَفَ الْيَمِينَ لَدَى الِاسْتِحْلَافِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ شَرِيكُهُ الْآخَرُ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَكَذَلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ رَدُّهُ عَلَى الْآخَرِ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، كَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ الْآخَرُ بِالْعَيْبِ كَمَا يَرُدُّهُ هُوَ.

وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلْمُشْتَرِي يُطَالِبُ الْآخَرُ بِذَلِكَ (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧٨) .

وَكَمَا يُطَالِبُ أَحَدُهُمَا بِتَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ الَّذِي أَجَرَهُ يُطَالِبُ الْآخَرُ أَيْضًا بِالتَّسْلِيمِ (الْبَحْرُ) وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا.

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَدُّ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ بِالْعَيْبِ لِلْبَائِعِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَفْسَهُ لِآخَرَ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ طَلَبُ بَدَلِ الْإِيجَارِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلشَّرِيكِ طَلَبُ بَدَلِ إيجَارِ مَالِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي أَجَرَهُ الشَّرِيكُ لِآخَرَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا قَبْضَ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْآخَرُ فَلِأَحَدِهِمَا أَيْضًا إقَالَةُ الْبَيْعِ الَّذِي بَاعَهُ الْآخَرُ وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ نَافِذَةً فِي حَقِّ الِاثْنَيْنِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِحْصَالَ عَلَى ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَيْ طَلَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلِلْآخَرِ أَيْضًا هَذَا الْحَقُّ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ عَنْ تَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَهُ بِدَاعِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدَ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَعُودُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عَلَى الْعَاقِدِ وَعَلَى شَرِيكِهِ مَعًا وَلَا تُقَاسُ عَلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ عَلَى الْمَادَّةِ (١٣٧٧) " الْهِنْدِيَّةُ ".

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ وَعَزَلَهُ الْآخَرُ صَحَّ الْعَزْلُ (الْبَحْرُ) الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مَالًا لِآخَرَ ثُمَّ فَسَخَ الشَّرِكَةَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْفَسْخِ وَوَاقِفًا عَلَيْهِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِذَا سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِأَيٍّ مِنْهُمَا يَبْرَأُ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِفَسْخِ الشَّرِكَةِ فَيُمْكِنُهُ دَفْعُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْعَاقِدِ فَقَطْ وَإِذَا أَعْطَاهُ لِلْآخَرِ لَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِدِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٣) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ دَيْنًا لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ فَلِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ مُطَالَبَةُ هَذَا الْكَفِيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>